قانون تصديق اتفاق القرض بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية غينيا الموقع عليه بتاريخ 19/اب/1976

      التعليقات على قانون تصديق اتفاق القرض بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية غينيا الموقع عليه بتاريخ 19/اب/1976 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق القرض بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية غينيا الموقع عليه بتاريخ 19/اب/1976
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 158
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-12-12 00:00:00

مادة 1
يصدق اتفاق القرض بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية غينيا الموقع عليه بتاريخ 19/آب/1976 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، يتولى الوزراء المختصون ورئيس الصندوق العراقي للتنمية الخارجية تنفيذ احكامه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
رغبة من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية غينيا في تدعيم روابط الصداقة والتعاون في مجال تنمية العلاقات الاقتصادية والفنية وتعزيزها بين بلديهما على اساس المساواة والمنفعة المتبادلة، واستنادا الى الكتب المتبادلة بتاريخ 7/آب/1974 بين حكومتي البلدين المتعاقدين، فقد تم التوقيع على اتفاق قرض بينهما بتاريخ 19/آب/1976، ولغرض التصديق عليه .
فقد شرع هذا القانون .