قانون تصديق البروتوكول الخاص بالنص الاصلي باللغات الثلاث لاتفاقية الطيران المدني الدولي الموقع عليه في بوينس ايرس بتاريخ 24/ايلول/1968

      التعليقات على قانون تصديق البروتوكول الخاص بالنص الاصلي باللغات الثلاث لاتفاقية الطيران المدني الدولي الموقع عليه في بوينس ايرس بتاريخ 24/ايلول/1968 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق البروتوكول الخاص بالنص الاصلي باللغات الثلاث لاتفاقية الطيران المدني الدولي الموقع عليه في بوينس ايرس بتاريخ 24/ايلول/1968
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 157
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-12-12 00:00:00

مادة 1
يصدق البروتوكول الخاص بالنص الاصلي باللغات الثلاث لاتفاقية الطيران المدني الدولي الموقع عليه في بوينس آيرس بتاريخ 24/ايلول/1968، دون ان يعتبر هذا التصديق اعترافا باسرائيل، ولا يكون سببا في انشاء علاقات معها من اي نوع كان مما يقتضيه هذا البروتوكول .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، يتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
لما كانت حكومة الجمهورية العراقية قد صادقت على اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في السابع من كانون الاول سنة 1944، ورغبة منها في اعتماد اللغتين الفرنسية والاسبانية مع نص الاتفاقية التي اعدت للتوقيع باللغة الانكليزية، ولاعتبار اللغات الثلاث الانكليزية والفرنسية والاسبانية ذات حجية
واحدة، ولاجل تصديق هذا البروتوكول ووضعه موضع التنفيذ .
فقد شرع هذا القانون .