قانون تصديق اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية العربية اليمنية الموقع عليه في بغداد بتاريخ 26/تموز/1976

      التعليقات على قانون تصديق اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية العربية اليمنية الموقع عليه في بغداد بتاريخ 26/تموز/1976 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية العربية اليمنية الموقع عليه في بغداد بتاريخ 26/تموز/1976
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 156
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-12-11 00:00:00

مادة 1
يصدق تصديق اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية العربية اليمنية الموقع عليه في بغداد بتاريخ 26/تموز/1976 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
لما كانت حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية العربية اليمنية، قد صادقتا على اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في اليوم السابع من شهر كانون الاول 1944، ورغبة منهما في عقد اتفاق لتنظيم خدمات للنقل الجوي بين اقليميهما والى ما ورائهما، فقد جرى في بغداد بتاريخ 26/تموز/1976 التوقيع على اتفاق النقل الجوي بين البلدين، ولاجل تصديق هذا الاتفاق ووضعه موضع التنفيذ .
فقد شرع هذا القانون .