عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق القرض بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة جمهورية اليمن العربية الموقع عليه في صنعاء بتاريخ 1976/تشرين الاول/06
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 155
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-12-11 00:00:00
مادة 1
يصدق اتفاق القرض المعقود بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اليمن العربية الموقع عليه في صنعاء بتاريخ 6/تشرين الاول/ 1976 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نظرا لرغبة كل حكومتي الجمهورية العراقية وجمهورية اليمن العربية في تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية، بما ينسجم وتطور علاقات الصداقة بينهما .
لقد تم في صنعاء التوقيع على اتفاق قرض بتاريخ 6/تشرين الاول/1976، ولغرض تصديق هذا الاتفاق ووضعه موضع التنفيذ .
فقد شرع هذا القانون .