عنوان التشريع: بيان احداث بلدية في مركز ماحية رزكاري رقم 9634 لسنة 1976
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 9634
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
نظرا لانتهاء مدة الاعلان المرقم ح1/24539 في 13 – 6 – 1976، ولعدم وقوع اي اعتراض عليه واستنادا الى احكام مادة 5 من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل والصلاحية والمخولة لنا، قررنا احداث بلدية من الصنف الرابع في مركز ناحية رزكارى (ابراهيم الخليل) التابعة لقضاء زاخو محافظة دهوك وبالحدود المبينة ادناه وفقا لاحكام مادة 7 من القانون المذكور .
الامين العام لادارة البلديات والمصايف
الحدود : –
شمالا – نهر الخابور – الحدود التركية العراقية – الجسر العراقي – التركي .
شرقا – نهاية مزرعة التبوغ النموذجية .
غربا – وادي جهنم – نهاية غابة ابراهيم الخليل .
جنوبا – طريق زاخو فيشخابور القديم .