بيان عدم سريان الفقرة المنصوص عليها في وثيقة التأمين الالزامي على السيارات المارة او الداخلة بطريق الترانزيت

      التعليقات على بيان عدم سريان الفقرة المنصوص عليها في وثيقة التأمين الالزامي على السيارات المارة او الداخلة بطريق الترانزيت مغلقة

عنوان التشريع: بيان عدم سريان الفقرة المنصوص عليها في وثيقة التأمين الالزامي على السيارات المارة او الداخلة بطريق الترانزيت
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة (ب) من مادة 14 من قانون التأمين الالزامي من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات رقم 205 لسنة 1964 وتنفيذا لقرار مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمين المرقم (4) المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 – 11 – 1976 تقرر ما يلي : –
1 – لا تسري على السيارات المارة او الداخلة في اراضي الجمهورية العراقية بطريق الترانزيت والادخال المؤقت فترة التمديد التلقائي البالغة ثلاثون يوما المنصوص عليها في وثيقة التأمين الالزامي .
2 – تخضع السيارات الموصوفة في الفقرة (1) اعلاه لفترة تأمين امدها سبعة ايام اذا كانت مارة في الجمهورية العراقية بطريق الترانزيت وللمدة التي يحددها طالب التأمين في حالة الادخال المؤقت .
3 – تعدل استمارة طلب التأمين والوثيقة الصادرتان طبقا لاحكام قانون التأمين الالزامي بموجبه .
رئيس مجلس ادارة
المؤسسة العامة للتأمين