عنوان التشريع: بيان تصحيح قرار مجلس قيادة الثورة 369 في 1975/03/31 (المقاطعة التابعة لقضاء طوز)
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
تقرأ المقاطعات التابعة لقضاء طوز والمذكورة بالفقرة (ه) في قرار مجلس قيادة الثورة رقم 369 في 31 – 3 – 975 المنشور بعدد الوقائع العراقية رقم 2457 في 12 – 4 – 975 على الوجه التالي : –
4 – شاه سيوان بدلا من 4 – شاه وان
10 – خاصه درالي بدلا من 10 – خاصه تيمارى
24 – طوبزاوه بدلا من 24 – اوزاوه
رئيس ديوان رئاسة الجمهورية