بيان احداث بلدية في مجمع البعث

      التعليقات على بيان احداث بلدية في مجمع البعث مغلقة

عنوان التشريع: بيان احداث بلدية في مجمع البعث
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 43454
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

نظرا لانتهاء المدة القانونية للاعلان المرقم (35366) والمؤرخ في 26 – 8 – 1976 المنشور في الوقائع العراقية ضمن محتويات العدد (2550) في 27 – 9 – 1976، ولعدم وقوع اعتراض عليه، واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب احكام مادة 5 من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل .
قررنا احداث بلدية من الصنف الرابع في مجمع البعث التابع لقضاء سنجار بمحافظة نينوى، بالحدود المبينة ادناه، وفقا لاحكام مادة 7 من القانون المذكور : –
وزير البلديات
الحدود :
شمالا – القطعة (11) مقاطعة (22) باشوك فوادي صولاغ، ثم نقطة تقاطع طريق باشوك (254) تل قصب مع حدود مقاطعة (23) سنجار .
شرقا – طريق (429) فأرض البيادر فوادي صولاغ .
جنوبا – وداي صولاغ، ويتم بنقطة تقاطع طريق تلعفر عين غزال (305) سنجار المشهور بالطريق الذهبي، وطريق ناحية الشمال – عين غزال (52) سنجار .
غربا – نقطة تقاطع طريق تلعفر – عين غزال (305) سنجار المشهور بالطريق الذهبي، وطريق ناحية الشمال عين غزال (52) سنجار، حتى نقطة تقاطعه بطريق باشوك (254) تل قصب داخل حدود المقاطعة (23) سنجار .