بيان احداث بلدية في مجمع القحطانية

      التعليقات على بيان احداث بلدية في مجمع القحطانية مغلقة

عنوان التشريع: بيان احداث بلدية في مجمع القحطانية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 43180
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

نظرا لانتهاء المدة القانونية للاعلان المرقم (35361) والمؤرخ في 26 – 8 – 1976 المنشور في الوقائع العراقية ضمن محتويات العدد (2550) في 27 – 9 – 1976، ولعدم وقوع اعتراض عليه، واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب احكام مادة 5 من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل .
قررنا احداث بلدية من الصنف الرابع في مجمع القحطانية التابع لقضاء سنجار بمحافظة نينوى، بالحدود المبينة ادناه، وفقا لاحكام مادة 7 من القانون المذكور : –
وزير البلديات
الحدود :
شمالا – القطعة (15) مقاطعة (70) سنجار تل عزيز، فالقطعة (4) من نفس المقاطعة، ويتم بنقطة تقاطع حدود القطعة (3) مقاطعة (70) سنجار مع وادي العبرة او الشرائع .
شرقا – وادي العبرة او الشرائع .
جنوبا – نقطة تقاطع المقاطعتين (72 و82) سنجار بالقطعة (70) تل عزيز، فنقطة تقاطع طريق عقار الخاص قطعة رقم (16) بالحدود الفاصلة بين القطعتين (8) و (4)، ثم يستمر حتى يتقاطع مع طريق تل عزيز الشرقي (362) تل عزيز الجنوبي، فوادي العبرة او الشرائع .
غربا – حدود المقاطعات (69) سنجار و(68) و(72) سنجار بالمقاطعة (70) سنجار .