عنوان التشريع: التعديل الثالث لمركز السرطان في العراق رقم 63/
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 48
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
يضاف ما يأتي الى الفقرة ( اولاً ) من مادة ( الرابعة ) من قانون مجلس السرطان في العراق المرقم بـ ( 63 ) لسنة 1985، ويكون البند ( ل ) لها .
ل – طبيبان اختصاصيان من المتقاعدين يسميهما وزير الصحة .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية الافادة من الخبرة العالية المتوافرة لدى بعض الاطباء الاختصاصيين من المتقاعدين، عن طريق اشراكهم في عضوية مجلس السرطان في العراق،
شرع هذا القانون .