عنوان التشريع: بيان احداث بلدية في مجمع العدنانية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 43094
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
بناء على تقتضيه المصلحة العامة، وتنفيذا لحكم مادة 2 من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل .
قررنا احداث منطقة بلدية في مجمع العدنانية، يلحق ببلدية مجمع القحطانية، بالحدود المبينة ادناه، لغرض شموله بالخدمات العامة التي تقدمها البلدية المذكورة : –
وزير البلديات
الحدود :
شمالا – تل كرزرك حتى نقطة تقاطع طريقي سنجار ورميوسي الغربي (221) بعاج طريق رميوسي (221) كرزرك .
شرقا – نقطة تقاطع طريقي سنجار ورميوسي الغربي (221) بعاج طريق رميوسي (221) كرزرك، فطريق سنجار رميوسي الغربي (221) بعاج، حتى نقطة تقاطعه بالحدود الفاصلة بين المقاطعتين (57) رميوسي و (59) كرقبات .
جنوبا – نقطة تقاطع طريق سنجار رميوسي الغربي (221) بعاج بالحدود الفاصلة بين المقاطعتين (57) رميوسي و(59) كرقبات، حتى نقطة تقاطع طريق كرزرك (227) كرقبات بوادي كرقبات .
غربا – تل كرزرك حتى نقطة تقاطع طريق كرزرك (227) كرقبات بوادي كرقبات .