عنوان التشريع: بيان احداث بلدية في مجمع الوليد
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 43089
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
بناء على تقتضيه المصلحة العامة، وتنفيذا لحكم مادة 2 من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل .
قررنا احداث منطقة بلدية في مجمع الوليد، يلحق ببلدية مجمع البعث، بالحدود المبينة ادناه، لغرض شموله بالخدمات العامة التي تقدمها البلدية المذكورة : –
وزير البلديات
الحدود :
شمالا – وادي تل البنات، فنقطة تقاطع طريق تل البنات (268) باشوك، بحدود مقاطعة (25) سنجار .
شرقا – وادي تل البنات .
جنوبا – وادي تل البنات، فمقبرة تل البنات القديمة المرقمة (3) مقاطعة (26) تل البنات، ويتقاطع مع طريق عقار تل البنات منطقة رقم (5)، فحدود مقاطعة (25) سنجار .
غربا – مقاطعة (25) سنجار .