عنوان التشريع: بيان احداث بلدية في مجمع العروبة
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 42316
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
بناء على تقتضيه المصلحة العامة، وتنفيذا لحكم مادة 2 من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل .
قررنا احداث منطقة بلدية في مجمع العروبة، يلحق ببلدية مجمع الاندلس، بالحدود المبينة ادناه، لغرض شموله بالخدمات العامة التي تقدمها البلدية المذكورة : –
وزير البلديات
الحدود :
شمالا – نقطة تقاطع طريق معلاك البيت (22) كوهبل مع وادي بارانه بحدود مقاطعة (2) الشمال، ويستمر ويتقاطع مع طريق مرقدة العليا(163) معلاك البيت، فنقطة تقاطع طريق معلاك البيت (44) سيحة بوادي معلاك البيت، ثم يستمر ويتقاطع مع طريق معلاك البيت (162) مرقدة العليا، فطريق معلاك البيت (161) مرقدة العليا .
شرقا – طريق معلاك البيت (161) مرقدة العليا على مسافة تبعد (2كم) من قرية مرقدة السفلى او معلاك البيت، حتى تقاطعه مع طريق الثورة – كوتان القديم – معلاك البيت (39) كوهبل، وعلى مسافة (1200م) من قرية معلاك البيت .
جنوبا – طريق الثورة – كوتان القديم – معلاك البيت (39) كوهبل، وعلى مسافة (1200م) من قرية معلاك البيت، ويستمر حتى تقاطعه بطريق كرشيك (157) معلاك البيت ووادي معلاك البيت، ثم على نقطة على الحدود مع مقاطعة (2) الشمال تبعد (600م) من تقاطع طريق معلاك البيت (76) بارانه الكبيرة .
غربا – نقطة تقاطع طريق معلاك البيت (22) كوهبل مع حدود مقاطعة شمال (2)، فحدود مقاطعة (2) الشمال، حتى نقطة تبعد عن تقاطع طريق معلاك البيت (76) بارانة الكبيرة مع حدود مقاطعة (2) لشمال بمسافة (600م) .