تعليمات الخدمة في المؤسسات الدينية و الخيرية و ادارتها لسنة 1976

      التعليقات على تعليمات الخدمة في المؤسسات الدينية و الخيرية و ادارتها لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الخدمة في المؤسسات الدينية و الخيرية و ادارتها لسنة 1976
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب مادة 14 من قانون الخدمة في المؤسسات الدينية والخيرية رقم 67 لسنة 1971 – المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1976 ومادة 2 من قانون وزارة الاوقاف رقم 78 لسنة 1976 .
اصدرنا التعليمات الآتية : –

مادة 1
يراد بالتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها : –
1 – المسجد الجامع – المسجد الذي تقام فيه صلواة الجمعة والعيدين والصلواة الخمس فقط .
2 – المسجد – المسجد الذي تقام في الصلواة الخمس فقط .
3 – الامام والخطيب – الموظف الديني المكلف بادارة المسجد الجامع .
4 – الامام – الموظف الديني المكلف بادارة المسجد .
5 – الواعظ – الموظف الديني المكلف بالوعظ والارشاد داخل المسجد وخارجه .
6 – القارئ – الموظف الديني المكلف بتلاوة القرآن الكريم .
7 – المؤذن – الموظف الديني المكلف برفع الآذان في اوقاته المعلومة .
8 – خادم المسجد – الموظف الديني المكلف بخدمة المسجد الجامع او المسجد .
9 – المؤذن وخادم المسجد – الموظف الديني المكلف بخدمة المسجد ورفع الآذان معا .
10 – المرجع المختص – رئيس دائرة الاوقاف التي يقع المسجد والمسجد الجامع ضمن منطقة ادارته ومسؤوليته .

مادة 2
من اجل ان ينهض المسجد برسالته الاسلامية ولغرض احياء دوره في التوجيه والتربية والتعليم ونشر الدعوة وتقديم الخدمات الاجتماعية فان ذلك يتطلب من الامام والخطيب وامام المسجد والواعظ الالتزام بما يلي : –
1 – ان يكون قوي الصلة بربه وقدوة لغير، امرا بالمعروف وناهيا عن المنكر .
2 – ان يقصد بما يقدمه من اعمال وجه الله تعالى وان يبتعد عن المجاملة في الحق .
3 – ان يكون دائم الصلة بالاصلين الاساسيين، كتاب الله تعالى وسنة رسوله (ص) دراسة وتأملا واستنباطا وعملا يستمد من نورهما ويقف عند حدودهما وحسن التلاوة لكتاب الله عالما باحكام تجويده .
4 – ان يكون دقيق الفهم واسع الاطلاع محيطا بالبيئة التي يعيش فيها احاطة تامة باحوالها وظروفها ويعي احداثها مما يجعل منها مادة خصبة لما يلقيه في خطب على سامعيه في ايام الجمع والاعياد والوعظ .
5 – ان يعمل على دراسة التاريخ الاسلامي والعربي والانساني وان يكون ملما بقسط كبير من علوم الكون والحياة حتى يستطيع ان يعالج ما يعرض له بحجة قوية واسلوب مقنع .
6 – ان يكون على جانب كبير من الخلق الكريم والسلوك والحسن من اجل ان يكون محببا من قومه فيؤمنوا عن صدق بما يقول ويستجيبوا لما يرشدهم اليه .
7 – ان يكون دائم الاطلاع على احوال وطنه وعلى خطط الثورة ومنجزاتها لخدمة الشعب ليضع كل امكانياته في اظهار وجه الثورة المشرق وابراز منجزاتها العظيمة لخدمة الامة والشعب وان يكون ملما بتاريخ تلك المنجزات مخصصا لها جزء غير يسير من خطبه التي يلقيها .
8 – ان يكون متفاعلا مع الاحداث التي تقع في الوطن العربي والعالم الاسلامي مبرزا دور الثورة الايجابي بالنسبة لتلك الاحداث بما يعود بالنفع على الامة العربية والاسلامية .
9 – ان يتحلى بالحلم والصبر والحرص على افادة الناس وتنوير بصائرهم .
10 – ان يكون حسن المظهر ذا زي ديني يتسم بالوقار .

مادة 3
ينبغي ان تهدف خطبة الجمعة والعيدين والوعظ والارشاد الى تحقيق الاغراض التالية :
1 – التذكير بالله تعالى وبحسابه وجزائه في الآخرة وبالمعاني الربانية التي تحيا بها القلوب والدعوة الى الخير والمحبة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر .
2 – تفقيه المسلمين وتعليمهم حقائق دينهم من كتاب الله تعالى وسنة رسوله (ص) مع العناية بسلامة العقيدة من الخرافات وسلامة العبادة من المبتدعات وسلامة الاخلاق من الغلو والتفريط .
3 – تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الاسلام باسلوب مقنع حكيم مع ابراز حقائقه في الشمول والتوازن والعمق الايجابية .
4 – ربط الخطبة والموعظة بالحياة وبالواقع الذي نعيشه وذلك بالتركيز على علاج امراض المجتمع وتقديم الحلول لمشكلاته مستمدة من الشريعة الاسلامية الغراء .
5 – اعطاء الشباب في المسجد عناية خاصة بتوجيهه وبالاسلوب الذي يتفق مع عمر الشباب من ناحية وروح العصر من ناحية اخرى وكذلك العناية بالمرأة حتى تنال نصيبها من الثقافة الدينية الاسلامية واحكامها .
6 – ابراز منجزات ثورة السابع عشر من تموز وما قدمته من اعمال جليلة لصالح الشعب العراقي بصورة خاصة والامة العربية بصورة عامة ومراعاة المناسبات الملائمة للتحدث عن تلك المنجزات كل في حينه وعلى سبيل المثل، ما قدمته الثورة في مجال الاصلاح الزراعي والتأميم ومجانية التعليم ومحو الامية، والتعلم الالزامي وزيادة القدرة الشرائية الخ . . .
7 – مراعاة المناسبات الدينية والقومية والوطنية المختلفة التي تتكرر على مدار العام .
8 – تثبيت معنى الاخوة في الاسلام ووحدة الامة ومقاومة النزعات المذهبية والعنصرية الطائفية واحياء روح الجهاد والقوة في النفوس واشعال جذوة الحماس لحماية حرمات الامة ومقدساتها واوطانها .
9 – التأكيد على الوحدة الاسلامية والوحدة الوطنية والوحدة العربية والدعوة الى رص الصفوف للوقوف صفا واحدا امام اعدائها وامام العاملين على اثارة عوامل الخلاف بين ابنائها والعمل على تقريب وجهات النظر والحث على ازالة كل ما يعوق العمل من اجلها .
10 – الحث على الاخلاص والتفاني في العمل والمحافظة على اموال الدولة من الضياع والاستجابة لكل ما من شأنه زيادة الانتاج وتقديم الواجبات على الحقوق .
11 – الاعتماد في اعداد الخطب والموعظة على مصادر المعرفة الاسلامية الموثقة والترفع عن الاحاديث الضعيفة والموضوعة والمبالغات المذمومة وكل ما لا يسنده نقل صحيح او عقل راجح .
12 – ان يكون اداء الخطبة طبيعيا، بعيدا عن التغني والتشوق والصياح ومظاهر التكلف المنفر وان لا يطيل الخطيب على حد يثقل على المستمعين وينفرهم من سماع الخطبة والا يقصر الى حد يخل بموضوعه ويبتره .
الاشراف على المسجد وادارته

المحتوى2
مادة 4
1 – الامام والخطيب في المسجد الجامع والامام في المسجد مسؤولان عن ادارة المسجد ومراقبة اعمال موظفيه ودوامهم والحفاظ على الاثاث الموجودة فيه ومسك سجل رسمي بذلك وتقديم تقرير لمرجعه المختص عما يستهلك من اثاث وما يحتاجه منها وعن كل مخالفة تتعلق بذلك ويكون السجل المذكور خاضعا للتفتيش والتدقيق من المرجع المختص او ممن يخوله .
2 – تقديم تقرير للمرجع المختص عن حالة المسجد العمرانية وما يحتاجه من ترميم ضروري وعن سلامة الاثاث وعن حالة موظفي مسجده من حيث دوامهم وسلوكهم وذلك في نهاية كل شهرين .
3 – الاشراف المباشر على موجودات المكتبة الملحقة بالمسجد والاعتناء بها والمحافظة عليها ومسك سجل بتلك الموجودات .
4 – عدم فسح المجال لأي شخص من ارتقاء منبر المسجد والقاء الخطبة او القاء الوعظ او استعمال اجهزة تكبير الصوت الا بموافقة من الوزارة .

مادة 5
1 – على الامام والخطيب في المسجد الجامع والامام في المسجد ان يكون متواجدا في المسجد في الاوقات والمواعيد التالية :
أ – قبل موعد صلاة الفجر بنصف ساعة .
ب – قبل موعد صلاة الظهر بنصف ساعة
ج – قبل موعد صلاة العصر بنصف ساعة
د – بعد الانتهاء من صلاة العصر بساعة واحدة لغرض الاجابة على اسئلة المصلين واستفساراتهم .
ه – قبل موعد صلاة المغرب بنصف ساعة والى ان تنتهي صلاة العشاء
و – ينظم الامام والخطيب او الامام دوام المؤذنين والقراء وخدم المسجد على النحو الذي يراه متفقا مع عدد العاملين منهم في مسجده وبموجب جدول زمني يشعر المرجع المختص بمضمونه .
2 – أ – ينظم المرجع المختص جدولا يعين فيه المكان والزمان الذي يترتب على الواعظ بموجبه القيام بالوعظ وسيكون ذلك عرضة للتفتيش .
ب – على الواعظ تقديم تقرير شهري للمرجع المختص يتضمن الاشارة الى ما قام به من وعظ وارشاد مع ذكر المواضيع التي طرحت اثناء الوعظ .

مادة 6
لا يجوز لاي شخص النوم في المسجد خلال النهار او المبيت فيه ليلا الا لمن اذن له بذلك وعلى الامام مراقبة ذلك .

مادة 7
تلغى تعليمات تصنيف المساجد عدد 1 لسنة 1967 وكل ما يتعارض والاحكام الواردة في هذه التعليمات .

مادة 8
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير الاوقاف