نظام البحث والانقاذ رقم (37) لسنة 1976

      التعليقات على نظام البحث والانقاذ رقم (37) لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: نظام البحث والانقاذ رقم (37) لسنة 1976
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 37
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-12-05 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 7 والخمسين من الدستور الموقت والمادة (208) من قانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974 .
صدر النظام الآتي : –

مادة 1
يؤسس مركز تنسيق البحث والانقاذ في المؤسسة العامة للطيران المدني العراقي ببغداد، للقيام بتنسيق اعمال البحث والانقاذ للطائرات التي تحتاج الى تلك الاعمال، ضمن الحدود المعينة من قبل منظمة الطيران المدني الدولية .

مادة 2
تقسم منطقة البحث والانقاذ الى عدة اقسام، وتناط مسؤولية كل قسم منها بمركز فرعي للانقاذ لمساعدة مركز تنسيق البحث والانقاذ في توجيه التسهيلات المتاحة ضمن ذلك القسم، ويحدد عدد المراكز الفرعية ومسؤوليتها في خطة البحث والانقاذ .

مادة 3
1 – تؤسس وحدات للانقاذ مؤلفة من اشخاص مدربين، ومزودة بالمعدات اللازمة، وذلك في كل محافظة، ويكون المحافظ او من يخوله مسؤولا ضمن محافظته عن عمليات البحث والانقاذ للطائرة التي هي في مرحلة الاستغاثة، وايصال المواد الضرورية اليها باسرع الوسائل، ويجب اخبار المسؤول بحالة الاستغاثة من قبل مركز تنسيق البحث والانفاذ، او المركز الفرعي للانقاذ، او اي جهة اخرى اعلمت بذلك فور الدخول في مرحلة الاستغاثة . وللمسؤول الاستعانة بالدوائر الحكومية المدنية والعسكرية في المحافظة والقيام كذلك بتسليم وارسال جميع المعلومات بالوسائل المتيسرة، على ان تراعى المادة (157) من قانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974 .
2 – تقوم المؤسسة العامة للطيران المدني العراقي بتجهيز السيارات القائمة بالبحث والانقاذ، بالاجهزة اللاسلكية ووسائل المواصلات الاخرى، ولها الاستعانة بالسلطات المختصة الاخرى عند الاقتضاء .

مادة 4
تكون مراحل عمليات البحث والانقاذ كما يلي : –
أ – مرحلة الشك : وتكون عند حصول شك حول سلامة الطائرة وشاغليها .
ب – مرحلة التنبيه : وتكون عند حصول خوف من خطر مرتقب يحيق بسلامة الطائرة وشاغليها .
ج – مرحلة الاستغاثة : وتكون عند حصول اعتقاد بان الطائرة وشاغليها مهددون بخطر جسيم محدق او انهم بحاجة الى مساعدة فورية .
وتوضح كل مرحلة من هذه المراحل في خطة البحث والانقاذ .
مادة 5 – لمركز تنسيق البحث والانقاذ والمراكز الفرعية للانقاذ الاستعانة بطائرات من القوة الجوية والمنشأة العامة للخطوط الجوية العراقية ومؤسسة جمعية الطيران العراقية وقسم الطيران الزراعي والمؤسسة العامة لاستخراج النفط والغاز في المنطقة الشمالية على ان تعمل هذه الطائرات تحت امرة المركز او الوحدة التي استدعته وان تظل على اتصال دائم به . ويتم ذلك بتنسيق اتفاق مسبق بين المؤسسة العامة للطيران المدني العراقي وهذه الجهات على ان يوضح ذلك في خطة البحث والانقاذ .
2 – لمركز تنسيق البحث والانقاذ والمراكز الفرعية والوحدات الاستعانة ببواخر وزوارق الدوائر الحكومية العسكرية والمدنية والمؤسسات والشركات على ان تعمل هذه البواخر والزوارق تحت امرة المركز او الوحدة التي استدعته وان يوضح ذلك في خطة البحث والانقاذ .

مادة 6
1 – تعطى لمركز تنسيق البحث والانقاذ والمراكز الفرعية للانقاذ ووحدات الانقاذ والجهات الاخرى التي تتطلب العمليات مساهمتها في ذلك، الاسبقية في الاتصالات الهاتفية .
2 – تستعمل كلمة (انقاذ) عند طلب الاتصال الهاتفي .

مادة 7
1 – يصدر رئيس المؤسسة العامة للطيران المدني العراقي الامر الى مركز تنسيق البحث والانقاذ للمباشرة الفورية في اعمال البحث والانقاذ، وعند عدم وجوده ينوب عنه بذلك مسؤول مركز تنسيق البحث والانقاذ .
2 – المشرف الخفر في مركز الرقابة الجوية هو المسؤول في مركز تنسيق البحث والانقاذ .
3 – مدير الرقابة الجوية او من ينوب عنه هو المسؤول عن خدمات البحث والانقاذ .

مادة 8
تجري التمارين لعمليات البحث والانقاذ على فترات مناسبة، على ان لا تتجاوز الفترة بين تمرين وآخر ستة اشهر . ويوضح كيفية اجرائها في خطة البحث والانقاذ .

مادة 9
1 – يستمر مركز تنسيق البحث والانقاذ بعملياته، ولا ينهي اعماله الا بعد العثور على الطائرة، والانتهاء من جميع عمليات البحث والانقاذ الخاصة بها، او ثبوت استحالة العثور عليها .
2 – تحفظ جميع المعلومات والتقارير بشأن الاجراءات المتخذة في ملف خاص يودع لدى مركز تنسيق البحث والانقاذ في مديرية الرقابة الجوية .

مادة 10
اذا تبين بعد الانتهاء من عمليات البحث والانقاذ ان الامر يتعلق بحادث طيران فتتخذ الاجراءات الخاصة به من قبل الجهة المختصة وفق احكام قانون الطيران المدني .

مادة 11
لرئيس المؤسسة العامة للطيران المدني العراقي بعد التنسيق الجهات المختصة، اصدار خطة البحث والانقاذ لتسهيل تنفيذ هذا النظام .

مادة 12
يلغى نظام البحث والانقاذ رقم (21) لسنة 1962 والتعليمات الصادرة بموجبه ويعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ تشره في الجريدة الرسمية .

كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة سنة 1396، المصادف لليوم الخامس من شهر كانون الاول سنة 1976 .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة