عنوان التشريع: رقم 1302 لسنة 1976 قرار اضافة ممثلين من وزارة البلديات و الزراعة و الاصلاح الزراعي الى اللجنة العليا للتعداد العام
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 1302
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-12-07 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة تاريخ 7 – 12 – 1976 ما يلي : –
1 – اضافة ممثلين عن وزارتي البلديات والزراعة الاصلاح الزراعي، الى اللجنة العليا للتعداد العام للسكان في العراق المشكلة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1189) في 6 – 11 – 1976 .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة