عنوان التشريع: رقم 1294 لسنة 1976 قرار تسديد الديون المترتبة بذمة الدوائر الرسمية و شبه الرسمية الى حساب مصلحة توزيع المنتجات النفطية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 1294
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-12-05 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 12 – 1976 ما يلي : –
1 – تقوم الدوائر الرسمية وشبه الرسمية بتسديد الديون المترتبة بذمتها لحساب مصلحة توزيع المنتجات النفطية على الوجه المبين ادناه :
أ – الديون المحققة لغاية 31 – 3 – 1969 ويتم تسديدها بدون قوائم طلب او مستندات، اعتمادا على الكتب الصادرة من المصلحة بالمطالبة بتلك الديون، وتعتبر تلك الكتب بمثابة قوائم ومستندات معززة للصرف وذلك استثناء من احكام المادة (26) من قانون اصول المحاسبات العامة رقم (28) لسنة 1940 المعدل .
ب – الديون المتحققة اعتبارا من 1 – 4 – 1969 لغاية 31 – 15 – 1975 ويتم تسديدها بالاستناد الى صور قوائم الطلب الصادرة من المصلحة او فروعها في حينه مؤيدة من قبل المصلحة بعدم سبق صرف تلك القوائم او اجراء تسويتها بموجب القوائم الاصلية، وتعتبر صور تلك القوائم معززة للصرف استثناء من احكام المادة (26) من قانون اصول المحاسبات العامة .
ج – تلتزم المصلحة في كلا الحالتين المنصوص عليهما في (أ) و (ب) اعلاه، برد المبالغ التي يظهر بعد ذلك انها قد صرفت بصورة مكررة على ان لا يؤدي هذا الاجراء الى اضافة مبالغ جديدة الى الميزانية وانما تسدد القوائم عند توفر الاعتماد حتى يتم التسديد ولو تجاوزت مرحلة التسديد لاكثر من سنة واحدة .
د – يتم تسديد الديون المتحققة للمصلحة في او بعد 1 – 1 – 1976 استنادا الى مستندات التجهيز بالنسيئة وقوائم الطلب المرسلة من قبل المصلحة او فروعها الى الدوائر المعنية حسب الاصول .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة