رقم 1291 لسنة 1976 قرار تخصيص الاراضي الاميرية المملوكة للدولة لانشاء المعاهد التكنولوجية و الزراعية الفنية

      التعليقات على رقم 1291 لسنة 1976 قرار تخصيص الاراضي الاميرية المملوكة للدولة لانشاء المعاهد التكنولوجية و الزراعية الفنية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 1291 لسنة 1976 قرار تخصيص الاراضي الاميرية المملوكة للدولة لانشاء المعاهد التكنولوجية و الزراعية الفنية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 1291
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-11-30 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 – 11 – 1976 ما يلي : –
1 – تخصيص الاراضي الاميرية الصرفة (المملوكة للدولة) المبينة في القائمة رقم (1) المرفقة بهذا القرار لاغراض انشاء المعاهد التكنولوجية والزراعية الفنية المذكورة ومعاهد اعداد المعلمين والمدارس الصناعية عليها . وتخويل وزارة الاشغال والاسكان (مديرية المباني العامة) صلاحية وضع اليد عليها لغرض المباشرة بانشاء ابنية المعاهد والمدارس المذكورة عليها .
2 – تخويل الجهة المنوه عنها في (1) اعلاه صلاحية وضع اليد على العقارات العائدة الى امانة العاصمة والبدليات المبينة في القائمة رقم (2) المرفقة بهذا القرار . قبل دفع التعويضات الاصولية عنها . لغرض المباشرة بانشاء ابنية المعاهد والمدارس المذكورة عليها .
3 – تخويل الجهة المنوه عنها في (1) اعلاه صلاحية وضع اليد على العقارات التي تم استملاكها لاغراض معهد التكنولوجيا في كل من كركوك والسليمانية قبل دفع بدلات استملاكها .
4 – تقوم الجهة المنوه عنها في (1) اعلاه بالطلب الى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي لاتخاذ الاجراءات المقتضية لاطفاء حقوق التصرف العائدة للافراد في الاراضي المملوكة للدولة المبينة في القائمة رقم (3) المرفقة بهذا القرار طبقا لاحكام توحيد اصناف اراضي الدولة رقم (53) لسنة 1976 لغرض انشاء المعاهد والمدارس المذكورة عليها .
5 – تقوم الجهة المنوه عنها في (1) اعلاه باقامة الدعاوى المقتضية لاستملاك العقارات المملوكة للافراد المبينة في القائمة رقم (4) المرفقة بهذا القرار لغرض انشاء المعاهد والمدارس المذكورة عليها .
6 – تعتبر معاملات الاطفاء ودعاوى الاستملاك المنصوص عليها في الفقرتين (4) و(5) من هذا القرار من القضايا المستعجلة .
7 – يتولى المجلس الزراعي الاعلى والوزراء المختصون وامين العاصمة تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة