عنوان التشريع: رقم 1287 لسنة 1976 قرار تولي وزارة الزراعة و الاصلاح الزراعة ادارة كافة الاراضي المملوكة لليهود السقطة عنهم الجنسية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 1287
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-11-29 00:00:00
استنادا الى الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة في 29 – 11 – 1976 ما يلي : –
1 – تتولى وزارة الزراعة الاصلاح الزراعي ادارة كافة الارضي الزراعية البساتين والمضخات العائدة لليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية بالنيابة عن الامانة العامة للاموال المجمدة وفقا لاحكام قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه اعتبارا من بداية الموسم الزراعي الذي يلي نفاذ هذا القرار ان كانت غير مؤجرة ومن تاريخ انتهاء مدة ايجارها ان كانت مؤجرة قبل نفاذه .
2 – تشكل بقرار من وزير الزراعة الاصلاح الزراعي لجان خاصة من ممثلين عن دوائر الزراعة الاصلاح الزراعي والامانة العامة للاموال المجمدة تتولى مهمة حصر وتسليم الاراضي الزراعية والبساتين والمضخات المشمولة باحكام هذا القرار .
3 – تدفع بدلات ايجار الاراضي الزراعية والبساتين والمضخات سنويا الى الامانة العامة للاموال المجمدة نقدا من قبل وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي على اساس بدلات ايجارها للسنة الاخيرة .
4 – تقيد الايرادات المتأتية من الاراضي الزراعية والبساتين والمضخات المذكورة في البند (1) من هذا القرار ايرادا لحساب وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي خلال فترة ادارتها وتخضع المبالغ المجباة بواسطة السلطات المالية لحسم 10% منها نفقات جباية لوزارة المالية .
5 – تستثنى من احكام هذا القرار :
أ – الحصص العقرية لليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية في الاراضي الزراعية العائدة للغير .
ب – الاراضي غير الزراعية في واقع حالها بغض النظر عن جنسها المثبت بسجلات التسجيل العقاري او موقعها داخل او خارج حدود امانة العاصمة والبلديات .
6 – لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار .
7 – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة