عنوان التشريع: رقم 1286 لسنة 1976 قرار تخويل وزير الدفاع صلاحية تعيين الموظفين المدنيين في الوظائف الشاغرة في وزارته
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 1286
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-11-29 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 – 11 – 1976 ما يلي : –
1 – تخويل وزير الدفاع صلاحية تعيين الموظفين المدنيين في الوظائف الشاغرة الموجودة في الوزارة وفقا لاحكام قانون الخدمة المدنية دون الرجوع الى مجلس الخدمة العامة .
2 – لوزير الدفاع تخويل الصلاحية المذكورة في الفقرة (1) من هذا القرار لغيره من الضباط .
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة