رقم 1286 لسنة 1976 قرار تخويل وزير الدفاع صلاحية تعيين الموظفين المدنيين في الوظائف الشاغرة في وزارته

      التعليقات على رقم 1286 لسنة 1976 قرار تخويل وزير الدفاع صلاحية تعيين الموظفين المدنيين في الوظائف الشاغرة في وزارته مغلقة

عنوان التشريع: رقم 1286 لسنة 1976 قرار تخويل وزير الدفاع صلاحية تعيين الموظفين المدنيين في الوظائف الشاغرة في وزارته
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 1286
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-11-29 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 – 11 – 1976 ما يلي : –
1 – تخويل وزير الدفاع صلاحية تعيين الموظفين المدنيين في الوظائف الشاغرة الموجودة في الوزارة وفقا لاحكام قانون الخدمة المدنية دون الرجوع الى مجلس الخدمة العامة .
2 – لوزير الدفاع تخويل الصلاحية المذكورة في الفقرة (1) من هذا القرار لغيره من الضباط .
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة