تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي 1/ 1978

      التعليقات على تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي 1/ 1978 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي 1/ 1978
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 47
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

مادة 1
يلغى نص مادة الحادية عشرة من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي المرقمبـ ( 1 ) لسنة 1978 ( المعدل ) ويحل محله ما يأتي: –
مادة – الحادية عشرة –
يمنح الضابط الاختصاصي الذي يحصل على الشهادة العليا المتعاقد عليها اثناء خدمته في قوى الامن الداخلي قدماً حسب شهادته واختصاصه الدراسي، وفق ما يأتي: –
اولاً – يمنح قدماً لمدة سنة واحدة عند حصوله على درجة الماجستير او ما يعادلها في احد اختصاصات العلوم الصرفة، الهندسة، الطب .
ثانياً – يمنح قدماً لمدة سنة واحدة عند حصوله على درجة الدكتوراه او ما يعادلها في احد اختصاصات العلوم الصرفة، الهندسة، الطب اذا كان قد منح قدماً عند حصوله على درجة الماجستير، ولمدة سنتين لمن لم يحصل على ذلك القدم، او حصل على درجة الدكتوراه او ما يعادلها بمرحلة دراسية واحدة في احد تلك الاختصاصات .
ثالثاً – يمنح قدماً لمدة ( 6 ) ستة اشهر عند حصوله على درجة الماجستير او ما يعادلها في غير الاختصاصات المنصوص عليها في البند ( اولاً ) من هذه مادة .
رابعاً – يمنح قدماً لمدة ( 6 ) ستة اشهر عند حصوله على درجة الدكتوراه او ما يعادلها في غير الاختصاصات المنصوص عليها في البند ( ثانياً ) من هذه مادة، اذا كان قد منح قدماً عند حصوله على درجة الماجستير، لمدة سنة واحدة لمن لم يحصل على ذلك القدم او حصل على درجة الدكتوراه او ما يعادلها بمرحلة دراسية واحدة .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
تماشياً مع اهتمام القيادة في رعاية العلم والعلماء ولغرض منح قدم لضباط قوى الامن الداخلي الحاصلين على الشهادات العليا في حقل اختصاصهم،
شرع هذا القانون .