عنوان التشريع: قانون شطب مبلغ من سجلات مديرية معامل الاشغال الوسطى التابعة لمديرية الاشغال العامة
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 154
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-12-07 00:00:00
مادة 1
يشطب المبلغ ( – /21595) دينارا (واحد وعشرون الفا وخمسمائة وخمسة وتسعون دينارا) عن اثمان الكسارة المستهلكة المرقمة (26/اشغال) المبينة اوصافها في الجدول المرفق بهذا القانون، والمستهلكة من جراء الاستعمال الاعتيادي تمهيدا لتنزيلها من السجلات .
مادة 2
تباع الكسارة المذكورة في مادة 1 من هذا القانون، وفقا لاحكام قانون بيع اموال الدولة المنقولة رقم (115) لسنة 1972 .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نظرا لاستهلاك الكسارة المبينة اوصافها في الجدول المرفق بهذا القانون العائدة الى مديرية الاشغال الوسطى التابعة لمديرية الاشغال العامة من جراء الاستعمال العادي، ولغرض شطب اثمانها من السجلات وبيعها حسب الاصول، شرع هذا القانون .
الجدول
رقم الماكنة نوع الماكنة وموديلها تاريخ الشراء مدة الاشتغال مبلغ الشراء فلس/دينار اسباب الاستهلاك رقم المحرك رقم الشاصي
26/اشغال كسارة سيدار ابايدس NHRS – 600 1955 18 سنة – – – /21595 من جراء الاستعمال 151734 16965