عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية انشاء وكالة ابناء الخليج كوكالة اقليمية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 1976/حزيران/13
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 153
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-11-30 00:00:00
مادة 1
تصدق اتفاقية انشاء وكالة انباء الخليج كوكالة اقليمية، الموقع عليها في بغداد من قبل حكومة الجمهورية العراقية بتاريخ 13/حزيران/1976 .
مادة 2
نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
توثيقا للروابط الاخوية بين قطار منطقة الخليج العربي وتعزيزا لوحدتها الحضارية والتاريخية والثقافية وما يجمع بينهما من اصول وظروف اجتماعية ومعيشية واحدة، وادراكا لضرورة تعريف الرأي العام العالمي باسرع الطرق وايسرها باحداث ومثل ومفاهيم وانجازات وقضايا هذه المنطقة والوطن العربي، فقد تم في بغداد بتاريخ 13/حزيران/1976 التوقيع على اتفاقية انشاء وكالة انباء الخليج كوكالة اقليمية في مدينة المنامة في البحرين لتجميع الاخبار والمواد الاخبارية والتحقيقات والصور في الخليج العربي والخارج من اجل عرض الحقائق، وتوزيع المواد على مؤسسات الاخبار والافراد بغية تزويدها باكبر قدر ممكن من الخدمات الاخبارية الكاملة، ولغرض تصديق هذه الاتفاقية وتنفيذها .
فقد شرع هذا القانون .