عنوان التشريع: قانون تصديق تعديل المادتين (34و55) من دستور منظمة الصحة العالمية المتخذ في دورة الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية السادسة والعشرين المنعقدة في جنيف بتاريخ 1973/مارس/22
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 152
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-11-28 00:00:00
مادة 1
يصدق تعديل المادتين (34 و55) من دستور منظمة الصحة العالمية المتخذ في دورة الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية السادسة والعشرين المنعقدة في جنيف بتاريخ 22/مايس/1973 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بما ان حكومة الجمهورية العراقية التي قد صادقت على دستور منظمة الصحة العالمية بالقانون رقم (27) لسنة 1947، ولما كانت الجمعية العمومية لمنظمة الصحة العالمية قد اقرت في اجتماعها السادس والعشرين المنعقد في جنيف بتاريخ 22 مايس 1973 تعديل المادتين (34 و55) من دستور منظمة الصحة العالمية بجعل ميزانية المنظمة المذكورة كل سنتين بدلا من سنة واحدة ولاجل التصديق على هذا التعديل ووضعه موضع التنفيذ .
فقد شرع هذا القانون .