عنوان التشريع: بيان تحديد اوقات اشتغال الملاهي
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
1 – استنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب احكام مادة 5 من نظام مراقبة الملاهي رقم (17) لسنة 1956، قررنا تحديد اوقات اشتغال الملاهي، على الوجه التالي : –
أ – ملاهي الدرجة الاولى – من الساعة العاشرة والنصف، والى الساعة الثانية بعد منتصف الليل .
ب – ملاهي الدرجة الثانية – من الساعة العاشرة والنصف، الى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل .
2 – ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
3 – تلغى بهذا كافة البيانات الصادرة بهذا الشأن .
وزير العمل والشؤون الاجتماعية