عنوان التشريع: بيان رقم 6 لسنة 1976 شمول ناحية عينكاوة باحكام قانون تنظيم ايجار العقار
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة الينا بموجب مادة 1 من قانون تنظيم ايجار العقار رقم 67 لسنة 1973 وتعديله (القانون رقم 55 لسنة 1975) قررنا شمول ناحية عينكاوة التابعة لمحافظة اربيل باحكام القانون المذكور استنادا الى الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 260 في 5 – 3 – 1975 .
تقبل مراجعة اطراف عقود الايجار لغرض تأييدها في الناحية المذكورة اعتبارا من 1 – 12 – 1976 لغاية 1 – 12 – 1977 .
وزير المالية