عنوان التشريع: عقد تأسيس الشركة العامة لاستيراد و توزيع مواد البناء
التصنيف: قرار
المحتوى1
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة الثالثة من مادة 4 من قانون المؤسسات العامة رقم (166) لسنة 1965 المعدل وبدلالة المادة العشرين من قانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية والمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم 97 لسنة 1975 المعدل .
وبناء على قرار مجلس تنظيم التجارة المرقم 727 والمؤرخ في 31 – 7 – 1976 .
اقر مجلس ادارة المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية بجلسته الخامسة عشرة بتاريخ 6 – 10 – 976 المقترن بمصادقة السيد وزير التجارة الداخلية بموجب كتاب الوزارة المرقم 2/4/2755 والمؤرخ في 11 – 11 – 1976 عقد التأسيس التالي : –
مادة 1
تنشأ بموجب هذا العقد شركة عامة تسمى (الشركة العامة لاستيراد وتوزيع مواد البناء) يكون مركزها في بغداد وتهدف الى تحقيق اغراض الدولة في التنمية الاقتصادية بالمساهمة في توفير السلع التي تدخل ضمن اختصاصها باسعار مناسبة وذلك عن طريق القيام باستيراد وتوزيع مواد البناء المحلية والمستوردة كالسمنت والطابوق والكاشي والموزائيك والمرمر وما شابهها .
مادة 2
تعتبر الشركة احدى المنشآت التابعة للمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية وتخضع لاحكام النظام الداخلي المعمول به في المؤسسة .
مادة 3
للشركة شخصية معنوية وتتمتع باستقلال مالي واداري ولها حق الخصومة والتعاقد والتصرف بجميع التصرفات اتلي تتفق واغراضها وفقا للقانون .
مادة 4
للشركة تحقيقا لاغراضها القيام بما يأتي : –
أ – استيراد وتسويق وتوزيع المواد التي تدخل ضمن اختصاصها لحسابها او لحساب الغير وفق الخطة الموضوعة لها من قبل مجلس تنظيم التجارة ووزارة التجارة الداخلية والمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية .
ب – فتح فروع لها داخل العراق لتصريف المواد التي تتعامل بها .
ج – التعاقد كأصيل او وكيل بالعمولة او وكيل تجاري او ممثل تجاري .
د – تعيين الوكلاء لتصريف المواد التي تتعامل بها .
ه – تحديد اسعار بيع المواد التي تتعامل بها في حالة عدم تحديد اسعارها من قبل الجهات المختصة .
و – للشركة حق الاقراض والاستقراض وفقا للقانون .
مادة 5
رأس المال المقرر للشركة خمسة ملايين دينار يكون مملوكا بكامله للمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية .
مادة 6
مسؤولية الشركة محدودة برأس المال المقرر لها مع الضمانات الواردة في قانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية والمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم 97 لسنة 1975 المعدل .
مادة 7
اعتبارا من تاريخ تنفيذ هذا العقد يفك ارتباط مكتب بيع السمنت من تبعيته للمؤسسة العامة للصناعات الانشائية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن وتنتقل ملكيته بكافة موجوداته من مبان ومخازن وسيارات ومواد واثاث ومعاملات وغيرها الى الشركة العامة لاستيراد وتوزيع مواد البناء كما تنتقل اليها كافة حقوقه والتزاماته وموظفيه ومستخدميه وعماله .
مادة 8
يعتبر هذا العقد نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة الداخلية