عنوان التشريع: تعديل اسم شركة عامة لتحسين وانتاج ؟؟
التصنيف: اعلان
المحتوى1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
حصلت موافقة امانة مجلس الوزراء على تعديل اسم شركة ما بين النهرين العامة لتحسين وانتاج التقاوى الى شركة ما بين النهرين العامة للبذور .
اني مسجل الشركات قررت تسجيل التعديل الوارد على مادة الاولى من بيان تأسيس الشركة على ان ينشر وفقاً لأحكام مادة ( 6 ) من قانون الشركات العامة رقم ( 22 ) لسنة 1997 .
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر محرم لسنة 1422 هـ الموافق لليوم الثالث من شهر نيسان لسنة 2001 م .
مسجل الشركات