عنوان التشريع: تغيير اسم الجمعية التعاونية للتسويق الزراعي في الرصافة
التصنيف: اعلان
المحتوى1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
استناداً الى موافقة الاتحاد العام للتعاون بموجب كتابه ذي العدد ( 682 ) في 14 / 4 / 2001 تقرر تغيير اسم الجمعية التعاونية للتسويق الزراعي في الرصافة الى الاسم الجديد ( جمعية بغداد التعاونية الاستهلاكية للتسويق الزراعي ) وذلك لضم جمعية الكرخ للتسويق الزراعي معها ولكون نشاط الجمعيتين يغطي مناطق محافظة بغداد كافة واعتباراً من تاريخ نشر هذا الاعلان .
رئيس الاتحاد التعاوني / بغداد