قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني والكتابين الملحقين بهما المعقودة بين الجمهورية العراقية وجمهورية جيكوسلوفاكيا الاشتراكية

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني والكتابين الملحقين بهما المعقودة بين الجمهورية العراقية وجمهورية جيكوسلوفاكيا الاشتراكية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني والكتابين الملحقين بهما المعقودة بين الجمهورية العراقية وجمهورية جيكوسلوفاكيا الاشتراكية
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 131
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-10-29 00:00:00

باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :

مادة 1
تصدق بموجب هذا القانون اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني والكتابان الملحقان بها المعقودة بين الجمهورية العراقية وجمهورية جيكوسلوفاكيا الاشتراكية والموقع عليها في بغداد بتاريخ 23 تشرين الاول 1960 .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون .

كـتب ببغـداد فـي اليـوم التاسع مـن شـهر جمادي الاول ســنة 1380 المصــادف لليـوم التاسع والعشرين مـن شــهر تشرين الاول ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزيري الدفـاع والخارجية
مصطفى علي وزير العــدل أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
حسن الطالباني وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة
فؤاد عـارف وزير دولــة ووكيل وزير الزراعة طلعت الشيباني وزير التخطيط ووكيل وزيرالنفط
نزيهة الدليمـي وزيرة دولـة فيصل السامر وزير الارشاد
عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة ووكيل وزير المالية عوني يوسف وزير الأشغال والاسكان
عباس البلداوي وزير البلديات اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارف

نشر في الوقائع العراقية عدد 439 في 9-11-1960

اتفاقية
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية جيكوسلوفاكيا الاشتراكية وفقا لاتفاقية التجارة المؤرخة 14 كانون الاول /1958 وبالنظر للعلاقات الودية بين البلدين وبناء على رغبتهما في تعزيز التعاون الاقتصادي والفني الى اقصى حد على اساس المساواة والمنفعة المتبادلة قد اتفقتا على ما يلي :
المادة الاولى
لغرض المساهمة في تحقيق خطط التنمية الاقتصادية للجمهورية العراقية يتعاون الفريقان في تنفيذ المشاريع في مختلف اللفروع الصناعية كتصفية النفط والصناعة البتروكيماوية ومحطات توليد الكهرباء المائية والحرارة والمشاريع الاخرى التي يتفق عليها وتعين من قبل الطرفين وفقاً لنصوص هذه الاتفاقية .
المادة الثانية
ان مؤسسات التجارة الخارجية الجيكوسلوفاكية (المسماة فيما يلي بالمؤسسات الجيكوسلوفاكية ) بالتعاون الوثيق مع المؤسسات الحكومية للجمهورية العراقية ( المسماة فيما يلي بالمؤسسات العراقية ) تقوم باعداد الدراسات الفنية – الاقتصادية الكاملة وتسليم المعامل والمعدات الصناعية كاملة ونصبها وتشغيل المعامل المختصة وتدريب الاخصائيين العراقيين .
المادة الثالثة
ان حكومة جيكوسلوفاكيا الاشتراكية مساهمة منها في تحقيق مشاريع التنمية للجمهورية العراقية واستجابة لرغبات الحكومة العراقية تمنح حكومة الجمهورية العراقية اعتماداً الى حد 12 مليون باون استرليني تستخدم لتغطية تكاليف المعامل والمعدات الصناعية الكاملة التي يجري تسليمها من قبل جمهورية جيكوسلوفاكيا الاشتراكية طبقاً لهذه الاتفاقية .
ويستخدم هذا الاعتماد ايضا لتسديد كلفة الخرائط وجميع الوثائق الفنية الاخرى الخاصة بالمراحل التنفيذية والتشغيلية للقسم التكنولوجي من المشاريع وكذلك لتسديد المصاريف المتعلقة بالتدريب الفني للاخصائيين العراقيين في جمهورية جيكوسلوفاكيا الاشتراكية وتستثنى من ذلك نفقات اقامتهم وسكناهم وسفرهم من والى جمهورية جيكوسلوفاكيا الاشتراكية.
المادة الرابعة
ان عقود الدراسات وعقود التجهيزات والنصب والتشغيل فيما يخص المشاريع المذكورة في المادة الاولى من هذه الاتفاقية تبرم بين المؤسسات الجيكوسلوفاكية والمؤسسات العراقية وذلك وفقا لاحكام هذه الاتفاقية . تكون الاسعار في كل عقد على اساس الاسعار العالمية وتعين بالباون الاسترليني .
يتضمن كل عقد شرطاً بانه في حالة تغير المحتويات الذهبية للعملة المتعاقد بها فان مبلغ العقد الذي لم ينفذ بعد يعدل بتاريخ التغير الحاصل بنفس نسبة التغيير الذي حدث ز
يكون كل عقد قبل ابرامه خاضعاً لموافقة السلطات المختصة التي تعينها كل حكومة .
ان تجهيزات المعامل والمعدات الصناعية الكاملة تكون على أساس (سيف) الموانىء العراقية .
المادة الخامسة
1- تبدأ المفاوضات لابرام عقود الدراسات للمشاريع المذكورة في المادة الاولى من هذه الاتفاقية فور دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ .
2- ان عقود الدراسات التي يجري اعدادها بموجب هذه الاتفاقية تبرم في موعد لا يتعدى 30 حزيران سنة 1961 .
3- تسلم الدراسات المعدة وفقا للفرة (2) من هذه المادة من قبل المؤسسات الجيكوسلوفاكية الى المؤسسات العراقية في موعد لا يتعدى 28 شباط سنة 1962 .
4- تبرم العقود بالتجهيزان والنصب والتشغيل للمشاريع المذكورة في المادة الاولى قبل 31 كانون الاول سنة 1962 .
5- يجوز عند الضرورة تغيير المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة وذلك بالاتفاق المتبادل للفريقين . وعلى كل فان الفترة بين المواعيد المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة يجب ان تبقى كما هي .
المادة السادسة
1- ان تكاليف التجهيزات للمعامل الصناعية الكاملة وكذلك كلفة الخرائط والوثائق الفنية ومصاريف تدريب الاخصائيين العراقيين وفقا للمادة الثالثة من هذه الاتفاقية تسدد الى المؤسسات الجيكوسلوفاكية على اساس قيمة (فوب الموائيء الاوروبية) عن كل عملية تسليم سلع او على اساس قيمة قوائم الحساب المختصة بالنسبة للمصاريف الاخرى المبينة في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية طبقا للعقود المختصة وذلك باستعمال الاعتماد عن طريق كتاب اعتماد غير قابل للنقص يفتح من قبل البنك المركزي العراقي بناء على امر المؤسسات العراقية لدى بنك الدولة الجيكوسلوفاكي ضمن “حساب الاعتماد ” المفتوح وفقا للمادة الثامنة الثامنة من هذه الاتفاقية .
ان كلفة الشحن والتأمين لتجهيزات المعامل والمعدات الصناعية الكاملة من الموانىء الاوروبية الى الموانىء العراقية تدفع من قبل المؤسسات العراقية الى المؤسسات الجيكوسلوفاكية نقدا بالباون الاسترليني و/او بأية عملة اخرى قابلة للتحويل يتفق عليها البنك المركزي العراقي وبنك الدولة الجيكوسلوفاكي .
2- ان التجهيزات الفرعية من بلد ثالث المتفق عليها في العقود المختصة بين المؤسسات الجيكوسلوفاكية والمؤسسات العراقية لاكمال التجهيزات الجيكوسلوفاكيةلا تسدد قيمتها من الاعتماد بل تدفع من قبل المؤسسات العراقية وفقا لشروط الدفع التي يتفق عليها بين المؤسسات الجيكوسلوفاكية والمجزين الفرعيين في البلد الثالث . ان قيمة هذه التجهيزات الفرعية وشروط التسديد المتعلقة بها يجب ان توافق عليها المؤسسات العراقية وان هذه التجهيزات الفرعية يجب ان لا تشكل قسما كبيرا من تجهيزات المعامل والمعدات الصناعية الكاملة .
3-في حالة تجاوز كلفة المعامل والمعدات الصاعية الكاملة نطاق الاعتماد الممنوح وفقا لهذه الاتفاقية فان المبلغ الاضافي يجب ان يدفع نقدا بالباون الاسترليني و/أو بأية عملة أخرى قابلة للتحويل يتفق عليها البنك المركزي العراقي وبنك الدول الشيكوسلوفاكي . ان الجانب الجيكوسلوفاكي يرغب في استعمال هذا المبلغ لشراء بضائع في الجمهورية العراقية بشرط ان تكون هذه البضائع مطابقة لمتطلبات الاقتصا الوطني الجيكوسلوفاكي ز
المادة السابعة
يمكن السحب على الاعتماد الممنوح وفقا لهذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ دخول الاتفاقية في حيز التنفيذ حتى 31 كانون الاول سنة 1965 .
ان اليوم الذي يدفع فيه بنك الدولة الجيكوسلوفاكي قيمة المستندات ( وبضمنها قوائم الشحن في حالة تجهيزات السلع )
المقدمة من قبل المؤسسات الجيكوسلوفاكية عن طريق خصم ” حساب الاعتماد ” المشار اليه في المادة الثامنة من هذه الاتفاقية يعتبر تاريخ السحب على الاعتماد ويعتد بهذا التاريخ ايضا لاحتساب الفائدة .
المادة الثامنة
لاغراض هذه الاتفاقية فان بنك الدولة الجيكوسلوفاكي الذي يعمل وكيلا لحكومة جمهورية جيكوسلوفاكية الاشتراكية يفتح في سجلاته باسم البنك المركزي العراقي الذي يعمل زكيلا لحكومة الجمهورية العراقية حسابا ذي فائدة بالباون الاسترليني يشار البه في هذه الاتفاقية ب”حساب الاعتماد ” .

المادة التاسعة
1- تدفع حكومة الجمهورية العراقية المبالغ المسحوبة من الاعتماد عن كل مشروع في ثمانية أقساط سنوية متساوية يستحق القسط الاول منها بعد مرور سنة واحدة من تاريخ اكمال شحن المعامل والمعدات الصناعية الكاملة طبقا للعقود المختصة .
وفيما يتعلق بالنفقات الاخرى المنصوص عليها في المادة الثالثة يستحق القسط الاول بعد مرور سنة واحدة من تاريخ قوائم الحساب المختصة التي تصدرها المؤسسات الجيكوسلوفاكية دائما ص في 31 كانون الاول من كل سنة .
2- تدفع اقساط الاعتماد في تاريخ استحقاقها بالباون الاسترليني و/أو بأية عملة اخرى قابلة للتحويل يتقفق عليها البنك المركزي العراقي وبنك الدولة الجيكوسلوفاكي .
3- ان الجانب الجيكوسلوفاكي راغب في استعمال قيمة اقساط الاعتماد المدفوعة وفقا للمادة العاشرة في شراء السلع في الجمهورية العراقية بشرط ان تكون السلع ملائمة لمتطلبات الاقتصاد الوطني الجيكوسلوفاكي ز
المادة العاشرة
تكون الارصدة اليومية لحساب الاعتماد خاضعة لفائدة مقدارها 2.5 % سنوياً ، وتحتسب الفائدة وتستحق دائماً في 31 كانون الاول من كل سنة وفي تاريخ علق حساب الاعتماد .
يجري تسديد الفائدة خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ استحقاقها بالباون الاسترليني و/أو بأية عملة اخرى قابلة للتحويل يوافق عليها البنك المركزي العراقي وبنك الدولة الجيكوسلوفاكي .
المادة الحادية عشرة
في حالة تغير المحتويات الذهبية للباون الاسترليني الذي يساوي حاليا 2.48828 غراما من الذهب الخالص فان رصيد حساب الاعتماد وكذلك المبلغ غير المستعمل مه يعدل من قبل بنك الدولة الجيكوسلوفاكي بتاريخ التغير الحادث بنفس نسبة التغيير الذي حدث .
المادة الثانية عشرة
يتفق البنك المركزي العراقي زبنك الدولة الجيكوسلوفاكي على الترتيبات الفنية الاخرى بشأن تنفيذ شروط الدفع لهذه الاتفاقية .
المادة الثالثة عشرة
يعرب الجانب الجيكوسلوفاكي عن استعداده لتلبية طلبات الجانب العراقي لشراء الادوات الاحتياطية (بالاضافة الى المجموعة القياسية المجهزة مع المعامل والمعدات الصناعية الكاملة ) اللازمة للتشغيل الاعتيادي للمشاريع المنفذة وفقا لهذه الاتفاقية .
ويتم تجهيز هذه الادوات الاحتياطية ضمن نطاق الاتفاقية التجارية النافذة المفعول بين الجمهورية العراقية والجمهورية الجيكوسلوفاكية الاشتراكية .
المادة الرابعة عشرة
لغرض تأمين سهولة تنفيذ هذه الاتفاقية والاستفادة منها استفادة كاملة تؤلف لجنة مختلطة من ممثلين عن الجانبين المتعاقدين . وتجميع اللجنة المختلطة في براغ او في بغداد ففي أقرب وقت ممكن وذلك بناء على طلب اي من الفريقين.
المادة الخامسة عشرة
تؤلف لجنة فنية دائمة من ممثلين عن كلا الجانبين المتعاقدين يكون مقرها بغداد لتسهيل حل المشاكل الفنية الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقية .
المادة السادسة عشرة
ان اية خلافات تنشأ فيما بعد عن العقود المبرمة وفقا لهذه الاتفاقية تحل بالتحكيم وفقا للشروط التفصيلية للعقود التي تتضمن نصا لتعيين المحكمين ويحرص الجانبان المتعاقدان على احترام وتنفيذ احكام المحكمين .
المادة السابعة عشرة
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في يوم تبادل المذكرات التي تؤيد بأن هذه الاتفاقية قد صودق عليها وفقا للاجراءات الدستورية للجانبين المتعاقدين . وتبقى نافذة المفعول الى حين تنفيذ الالتزامات الناجمة عنها .

كتب في بغداد في يوم 23/10/1960 في نسختين اصليتين كل منهما باللغات العربية والجيكية والانكليزية ويعول على النصوص الثلاث على حد سواء .
نيابة عن حكومة جمهورية نيابة عن حكومة الجمهورية
جيكوسلوفاكية الاشتراكية العـراقيــة

الرسـالة رقم (1)
بغداد في اليوم الثالث والعشرين تشرين الاول 1960
سيادة عبد اللطيف الشواف
وزير التجارة
للجمهورية العراقية
بالاشارة الى اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين الجمهورية العراقية وجمهورية جيكولوفاكية الاشتراكية المعقودة اليوم لي الشرف ان اؤيد انه قد تم الاتفاق على ما يلي :
ان الجانب الجيكوسلوفاكي عن طريق المؤسسات الجيكوسلوفاكية المختصة وبالتعاون الوثيق مع المؤسسات العراقية يؤمن – خلال المدة وبالكلفة التي يتفق عليها مقدما بين الفرقين – اعداد الدراسات الفنية – الاقتصادية الكاملة حول المشاربع المشار اليها في المادة الاولى من الاتفاقية المذكورة اعلاه .
تتضمن كل دراسة بصفة خاصة ما يلي :
أ- اعمال البحوث العلمية والتحريات العلمية والفنية .
ب- بيان صلاحية المشروع من الوجهة الاقتصادية والفنية ومدى تناسقه مع المشاريع الاخرى للتنمية الاقتصادية في الجمهورية العراقية .
ج- تصاميم ومواصفات القسم التكنولوجي من المشروع .
د- تصاميم ومواصفات وشروط مناقصة اعمال الهندسة المدنية مع تعيين موقع المشروع .
ه- طاقة المشروع والمدة الضرورية لاكماله ومراحل انشائه مع كلفة كل مرحلة والكلفة الاجمالية للمشروع .
ان كلفة كل مرحلة والكلفة الاجمالية تقسم الى مبالغ تسدد نقداً من قبل الجانب العراقي ومبالغ تغطى بواسطة الاعتماد.
تحرص المؤسسات الجيكوسلوفاكية على اشتراك المؤسسات العراقية الى أقصى حد ممكن عمليات الدراسة لغرض زيادة كفاءتها العلمية والفنية .
ولتحقيق الاغراض المشار اليها آنفاً تقدم المؤسسات العراقية الى المؤسسات الجيكوسلوفاكية كل مساعدة ممكنة كتسليمها الدراسات الموضوعة سابقاً في فروع الصناعة المختصة وتزويد ما يلزم من وسائط نقل ومعدات اضافية وموظفين محليين وكذلك محلات سكن للموظفين الجيكوسلوفاكيين في الجمهورية العراقية . ويتفق على التفاصيل بما في ذلك كلفة المساعدات المذكورة أعلاه وتحدد في العقود المختصة .
اعتبارا من تاريخ تقديم الدراسة الفنية – الاقتصادية الكاملة حتى التاريخ المقرر لابرام عقد تنفيذ المشروع المختص حسبما هو مذكور في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الخامسة من هذه الاتفاقية او خلال اية مدة أخرى يتفق عليها بصورة متبادلة وفقا للفقرة الخامسة من نفس المادة يقرر الجانب العراقي ما اذا كان سيجري تأسيس المشروع من قبل المؤسسات الجيكوسلوفاكية في نطاق هذه الاتفاقية . ويحق للجانب العراقي خلال المدة المذكورة اعلاه ان يدقق الاسعار والشروط الاخرى المقدمة من قبل المؤسسات الجيكوسلوفاكية في نطاق هذه الاتفاقية . ويحق للجانب العراقي خلال المدة المذكورة اعلاه ان يدقق الاسعار والشروط الاخرى المقدمة من قبل المؤسسات الجيكوسلوفاكية بأية طريقة اعتيادية وضمن ذلك المناقصات العالمية .
لا يستعمل الاعتماد الممنوح وفقا للمادة الثالثة من هذه الاتفاقية في تسديد قيمة الدراسات الفنية – الاقتصادية بل تسدد هذه القيمة نقداً بالباون الاسترليني و/أو بأية عملة أخرى قابلة للتحويل يتفق عليها البنك المركزي العراقي وبنك الدولة الجيكوسلوفاكي .
وتصبح كل دراسة موضوعة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية بعد دفع كلفتها ملكاً للجانب العراقي الذي له الحق في استعمالها بأية طريقة يقررها .
ان هذه الرسالة تكون جزء متمما لاتفاقية التعاون الاقتصادي والفني المشار اليها آنفاً .
اكون ممتناً لو أيدتم مضمون هذه الرسالة .
وتقبلوا – سيادتكم – تأكيد فائق تقديري واحترامي .
المخلص
الويس هلوخ
نائب وزير التجارة الخارجية
لجمهورية جيكوسلوفاكية الاشتراكية

جواب الرسـألة رقم (1)
بغداد في اليوم الثالث والعشرين تشرين الاول 1960
سيادة الويس هلوخ
وزير التجارة الخارجية
لجمهورية جيكوسلوفاكية الاشتراكية
يسرني ان اؤيد تسلم كتابكم المؤرخ بتاريخ هذا اليوم والذي جاء فيه ما يلي :
” بالاشارة الى اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين الجمهورية العراقية وجمهورية جيكولوفاكية الاشتراكية المعقودة اليوم لي الشرف ان اؤيد انه قد تم الاتفاق على ما يلي :
ان الجانب الجيكوسلوفاكي عن طريق المؤسسات الجيكوسلوفاكية المختصة وبالتعاون الوثيق مع المؤسسات العراقية يؤمن – خلال المدة وبالكلفة التي يتفق عليها مقدما بين الفرقين – اعداد الدراسات الفنية – الاقتصادية الكاملة حول المشاربع المشار اليها في المادة الاولى من الاتفاقية المذكورة اعلاه .
تتضمن كل دراسة بصفة خاصة ما يلي :
أ- اعمال البحوث العلمية والتحريات العلمية والفنية .
ب- بيان صلاحية المشروع من الوجهة الاقتصادية والفنية ومدى تناسقه مع المشاريع الاخرى للتنمية الاقتصادية في الجمهورية العراقية .
ج- تصاميم ومواصفات القسم التكنولوجي من المشروع .
د- تصاميم ومواصفات وشروط مناقصة اعمال الهندسة المدنية مع تعيين موقع المشروع .
ه- طاقة المشروع والمدة الضرورية لاكماله ومراحل انشائه مع كلفة كل مرحلة والكلفة الاجمالية للمشروع .
ان كلفة كل مرحلة والكلفة الاجمالية تقسم الى مبالغ تسدد نقداً من قبل الجانب العراقي ومبالغ تغطى بواسطة الاعتماد.
تحرص المؤسسات الجيكوسلوفاكية على اشتراك المؤسسات العراقية الى أقصى حد ممكن عمليات الدراسة لغرض زيادة كفاءتها العلمية والفنية .
ولتحقيق الاغراض المشار اليها آنفاً تقدم المؤسسات العراقية الى المؤسسات الجيكوسلوفاكية كل مساعدة ممكنة كتسليمها الدراسات الموضوعة سابقاً في فروع الصناعة المختصة وتزويد ما يلزم من وسائط نقل ومعدات اضافية وموظفين محليين وكذلك محلات سكن للموظفين الجيكوسلوفاكيين في الجمهورية العراقية . ويتفق على التفاصيل بما في ذلك كلفة المساعدات المذكورة أعلاه وتحدد في العقود المختصة .
اعتبارا من تاريخ تقديم الدراسة الفنية – الاقتصادية الكاملة حتى التاريخ المقرر لابرام عقد تنفيذ المشروع المختص حسبما هو مذكور في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الخامسة من هذه الاتفاقية او خلال اية مدة أخرى يتفق عليها بصورة متبادلة وفقا للفقرة الخامسة من نفس المادة يقرر الجانب العراقي ما اذا كان سيجري تأسيس المشروع من قبل المؤسسات الجيكوسلوفاكية في نطاق هذه الاتفاقية . ويحق للجانب العراقي خلال المدة المذكورة اعلاه ان يدقق الاسعار والشروط الاخرى المقدمة من قبل المؤسسات الجيكوسلوفاكية في نطاق هذه الاتفاقية . ويحق للجانب العراقي خلال المدة المذكورة اعلاه ان يدقق الاسعار والشروط الاخرى المقدمة من قبل المؤسسات الجيكوسلوفاكية بأية طريقة اعتيادية وضمن ذلك المناقصات العالمية .
لا يستعمل الاعتماد الممنوح وفقا للمادة الثالثة من هذه الاتفاقية في تسديد قيمة الدراسات الفنية – الاقتصادية بل تسدد هذه القيمة نقداً بالباون الاسترليني و/أو بأية عملة أخرى قابلة للتحويل يتفق عليها البنك المركزي العراقي وبنك الدولة الجيكوسلوفاكي .
وتصبح كل دراسة موضوعة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية بعد دفع كلفتها ملكاً للجانب العراقي الذي له الحق في استعمالها بأية طريقة يقررها .
ان هذه الرسالة تكون جزء متمما لاتفاقية التعاون الاقتصادي والفني المشار اليها آنفاً .”

لي الشرف ان أؤيد بأن الكتاب أعلاه يبين بصورة صحيحة التفاهم الذي تم التوصل اليه بيننا .
وتقبلوا سيادتكم بقبول فائق التقدير والاحترام .
المخلص
عبد اللطيف الشواف
وزير التجارة
ووكيل وزير المالية للجمهورية العراقية

الرسـالة رقم (2)

بغداد في اليوم الثالث والعشرين تشرين الاول 1960
سيادة عبد اللطيف الشواف
وزير التجارة
للجمهورية العراقية
بالاشارة الى اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين الجمهورية العراقية وجمهورية جيكولوفاكية الاشتراكية المعقودة اليوم لي الشرف ان اؤيد انه قد تم الاتفاق على ما يلي :
فيما يتعلق تنفيذ المشاريع التي أجريت بها دراسات كاملة وفقا للاتفاقية المذكورة أعلاه وبالاضافة الى تجهيز المعامل والمعدات الكاملة تقوم المؤسسات الجيكوسلوفاكية ” بالتعاون الوثيق مع المؤسسات العراقية” بتقديم أوسع المساعدات الفنية والخدمات وذلك وفقا للعقود التي ستبرم لتحقيق المشاربع المذكورة اعلاه والتي ستتضمن بصفة خاصة ما يلي :
أ- وضع خطط عمل لشحن المعامل والمعدات الصناعية الكاملة ولتنفيذ أعمال الهندسة المدنية ولنصب وتشغيل المشروع وكذلك بيان كلفة مراحل التنفيذ المذكورة آنفا مع كلفتها الاجمالية . وتقسم كلفة كل مرحلة والكلفة الاجمالية الى مبالغ تدفع نقداً من قبل الجانب العراقي ومبالغ تغطى بواسطة الاعتماد .
ب- القيام بنصب المشاريع وتشغيلها وصيانة وتنظيم عملها الى ان تبلغ الطاقة المقررة وذلك خلال المدة التي تضمنها المؤسسات الجيكوسلوفاكية في العقود المختصة.
ج- الاشراف على أعمال الهندسة المدنية وضمان انجازها بصورة صحيحة وذلك بصفة مهندسين استشاريين .
د- تدريب الخبراء العراقيين للعمل في المشاريع اما عن طريق ارسال اختصاصيين جيكوسلوفاكيين الى العراق او عن طرق قبول العراقيين في جيكوسلوفاكيا للتدريب الفني والمهني في مشاريع مماثلة وفقا لاتفاق متبادل .
تؤمن المؤسسات العراقية تنفيذاعمال الهندسة المدنية الكاملة للمشاريع وذلك بالتعاون مع المؤسسات الجيكوسلوفاكية بوصفها مهندسين استشاريين كما هو مذكور في الفقرة (ج) أعلاه . وتساهم المؤسسات العراقية في تنظيم نصب المشاريع وتشغيلها في حدود المتفق عليها والمبينة في العقود المختصة وتشتمل هذه المساهمة على تزويد العمال والمواد الضرورية للنصب ولتشغيل المشاريع وكذلك تهيأة محلات اقامة ملائمة للموظفين الجيكوسلوفاكيين . يجري الاتفاق على التفاصيل الخاصة بمساهمة المؤسسات العراقية حسبما هو مذكور أعلاه خلال المراحل المختصة وتحدد في العقود المختصة .
تجهز المؤسسات الجيكوسلوفاكية المؤسسات العراقية بجميع الخرائط وبجميع اوصاف العمليات الفنية الضرورية لتنظيم تشغيل المشاريع بكفاءة وبطاقاتها الكاملة .
يتعهد الجانب الجيكوسلوفاكي بان تكون المعامل والمعدات الصناعية الكاملة المجهزة وفقاً للمواصفات القياسية الجيكوسلوفاكية مطابقة للمواصفات القياسية الجيكوسلوفاكية مطابقة للقياسات المعترف بها دولياً .
وللمؤسسات العراقية الحق في تعيين فاحصين معترف بهم دولياً وذلك بالاتفاق المتبادل بين المؤسسات العراقية والمؤسسات الجيكوسلوفاكية .
ان النفقات المتعلقة بالمساعدة الفنية والخدمات المذكورة أعلاه ، باستثناء تلك المعينة في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، تدفع من قبل المؤسسات الجيكوسلوفاكية نقداً بالباون الاسترليني و/أو بأية عملة أخرى قابلة للتحويل يتفق عليها البنك المركزي العراقي وبنك الدولة الجيكوسلوفاكي .
تكون هذه الرسالة جزء لا يتجزأ من اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني المذكورة أعلاه .
وتقبلوا سيادتكم تأكيد فائق واحترامي تقديري.
المخلص
الويس هلوخ
نائب وزير التجارة الخارجية
لجمهورية جيكوسلوفاكية الاشتراكية

جواب الرسـالة رقم (2)

بغداد في اليوم الثالث والعشرين تشرين الاول 1960
سيادة الويس شلوخ
نائب وزير التجارة الخارجية
لجمهورية جيكوسلوفاكية الاشتراكية
يسرني أن أؤيد تسلم كتابكم المؤرخ بتاريخ هذا اليوم والذي جاء فيه ما يلي :

” بالاشارة الى اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين الجمهورية العراقية وجمهورية جيكولوفاكية الاشتراكية المعقودة اليوم لي الشرف ان اؤيد انه قد تم الاتفاق على ما يلي :
فيما يتعلق تنفيذ المشاريع التي أجريت بها دراسات كاملة وفقا للاتفاقية المذكورة أعلاه وبالاضافة الى تجهيز المعامل والمعدات الكاملة تقوم المؤسسات الجيكوسلوفاكية ” بالتعاون الوثيق مع المؤسسات العراقية” بتقديم أوسع المساعدات الفنية والخدمات وذلك وفقا للعقود التي ستبرم لتحقيق المشاربع المذكورة اعلاه والتي ستتضمن بصفة خاصة ما يلي :
أ- وضع خطط عمل لشحن المعامل والمعدات الصناعية الكاملة ولتنفيذ أعمال الهندسة المدنية ولنصب وتشغيل المشروع وكذلك بيان كلفة مراحل التنفيذ المذكورة آنفا مع كلفتها الاجمالية . وتقسم كلفة كل مرحلة والكلفة الاجمالية الى مبالغ تدفع نقداً من قبل الجانب العراقي ومبالغ تغطى بواسطة الاعتماد .
ب- القيام بنصب المشاريع وتشغيلها وصيانة وتنظيم عملها الى ان تبلغ الطاقة المقررة وذلك خلال المدة التي تضمنها المؤسسات الجيكوسلوفاكية في العقود المختصة.
ج- الاشراف على أعمال الهندسة المدنية وضمان انجازها بصورة صحيحة وذلك بصفة مهندسين استشاريين .
د- تدريب الخبراء العراقيين للعمل في المشاريع اما عن طريق ارسال اختصاصيين جيكوسلوفاكيين الى العراق او عن طرق قبول العراقيين في جيكوسلوفاكيا للتدريب الفني والمهني في مشاريع مماثلة وفقا لاتفاق متبادل .
تؤمن المؤسسات العراقية تنفيذ اعمال الهندسة المدنية الكاملة للمشاريع وذلك بالتعاون مع المؤسسات الجيكوسلوفاكية بوصفها مهندسين استشاريين كما هو مذكور في الفقرة (ج) أعلاه . وتساهم المؤسسات العراقية في تنظيم نصب المشاريع وتشغيلها في حدود المتفق عليها والمبينة في العقود المختصة وتشتمل هذه المساهمة على تزويد العمال والمواد الضرورية للنصب ولتشغيل المشاريع وكذلك تهيأة محلات اقامة ملائمة للموظفين الجيكوسلوفاكيين . يجري الاتفاق على التفاصيل الخاصة بمساهمة المؤسسات العراقية حسبما هو مذكور أعلاه خلال المراحل المختصة وتحدد في العقود المختصة .
تجهز المؤسسات الجيكوسلوفاكية المؤسسات العراقية بجميع الخرائط وبجميع اوصاف العمليات الفنية الضرورية لتنظيم تشغيل المشاريع بكفاءة وبطاقاتها الكاملة .
يتعهد الجانب الجيكوسلوفاكي بان تكون المعامل والمعدات الصناعية الكاملة المجهزة وفقاً للمواصفات القياسية الجيكوسلوفاكية مطابقة للمواصفات القياسية الجيكوسلوفاكية مطابقة للقياسات المعترف بها دولياً .
وللمؤسسات العراقية الحق في تعيين فاحصين معترف بهم دولياً وذلك بالاتفاق المتبادل بين المؤسسات العراقية والمؤسسات الجيكوسلوفاكية .
ان النفقات المتعلقة بالمساعدة الفنية والخدمات المذكورة أعلاه ، باستثناء تلك المعينة في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، تدفع من قبل المؤسسات الجيكوسلوفاكية نقداً بالباون الاسترليني و/أو بأية عملة أخرى قابلة للتحويل يتفق عليها البنك المركزي العراقي وبنك الدولة الجيكوسلوفاكي .
تكون هذه الرسالة جزء لا يتجزأ من اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني المذكورة أعلاه . ”
لي الشرف ان أؤيد بأن الكتاب أعلاه يبين بصورة صحيحة التفاهم الذي م التوصل اليه بيننا .

وتقبلوا سيادتكم بقبول فائق التقدير والاحترام .
المخلص
عبد اللطيف الشواف
وزير التجارة ووكيل وزير المالية
للجمهورية العراقية