عنوان التشريع: التعديل الاول لتعليمات تسهيل تنفيذ احكام القرار رقم 111/ 1996
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
اولاً – يعدل صدر مادة ( 2 ) من تعليمات تسهيل تنفيذ احكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 111 ) لسنة 1996 على النحو الآتي: –
مادة 2
توزع نسبة ( 10٪ ) عشر من المئة من قيمة الاموال المصادرة المنصوص عليها في الفقرة ( 3 / أ ) من البند ( خامساً ) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 111 ) لسنة 1996 مكافآت على الاجهزة الساندة والمعاونة المنصوص عليها في مادة ( 1 ) من هذه التعليمات وفقاً لما يأتي: –
ثانياً – يعدل صدر الفقرتين ( أ ) و( ب ) من مادة ( 2 ) من التعليمات على النحو الآتي: –
أ – ( 5٪ ) خمس من المئة للاشخاص المذكورين في البند ( أ ) من مادة ( 1 ) من هذه التعليمات ويتم توزيعها وفقاً للنقاط والضوابط المشار اليها في ( اولاً وثانياً ) من الفقرة ( ب ) من هذه مادة .
ب – ( 40٪ ) اربع من المئة للاشخاص المذكورين في البند ( ب ) من مادة ( 1 ) من هذه التعليمات ويتم توزيعها وفقاً لعدد النقاط المؤشرة ازاء كل منهم وعلى النحو الآتي: –
مادة 3
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ من 4 / 12 / 2000 تاريخ نشر البيان رقم ( 8 ) لسنة 2000 في الجريدة
الرسمية .
محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية