بيان استثناء العقارات المستملكة من احكام قانون ايجار العقار

      التعليقات على بيان استثناء العقارات المستملكة من احكام قانون ايجار العقار مغلقة

عنوان التشريع: بيان استثناء العقارات المستملكة من احكام قانون ايجار العقار
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب احكام الفقرة ( 2 – ب ) من مادة ( الاولى ) من قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979 المعدل .
تقرر استثناء العقارات العائدة لوزارة المالية او تحت ادارتها الواقعة في المركز المدني في الصدرين او في ساحة الاندلس التي سبق استملاكها ( والمشغولة من قبل مالكيها السابقين او المتعاقدين منهم قبل الاستملاك ) المبينة في القوائم المرافقة لهذا البيان من احكام القانون اعلاه ويتم تأجيرها وفق احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 المعدل ولحين تنفيذ مشاريع الدولة التي استملكت من اجلها .
حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية
جرد الدور الواقعة ضمن املاك المركز المدني
ت رقم الباب القديم ت رقم الباب القديم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
390
391
392
393
394
395
396
397
398
389
399
400
401
402
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420 421

263 أ / 151 سراج الدين
265 / 151
263 / 151
266 / 151
265 / 151
271 / 151
273 / 151
273 أ / 151
310 / 151
314 / 151
314 / 151
314 / 151
316 / 151
318 / 151
322 / 151
324 / 151
326 / 151
328 / 151
330 / 151
275 / 167
281 / 167
283 / 167
285 / 167
317 / 167
305 / 167
305 / 167
311 / 167
11 / 169
53 أ / 170
55 / 170
57 / 170
61 / 170
61 أ / 17
63 / 170
77 / 79 / 170
83 / 170
85 / 170
87 / 170
89 / 170
91 / 170
109 / 170
111 / 170
113 / 170
115 / 170
21 / 1 / 171
25 / 1 / 171
286 / 171
295 / 171
304 أ / 171
308 / 171
312 جـ / 171
395 / 171
400 س / 171
361 أ / 171
361 / 171
363 / 171
361 أ / 171
365 / 171
369 / 171
389 أ / 171
398 ب 2 / 171
400 د / 171
400 د / 171
87 / 172
87 أ / 172
91 / 172
91 أ / 172
93 / 172
97 / 172
68 / 173
68 أ / 173
72 / 173
106 / 196
110 / 196
112 / 196
114 / 196
116 / 196
118 / 196
120 / 196
124 / 196
26 أ ب / 196
26 أ ب / 196
144 / 196
144 أ / 196
146 / 196
146 أ / 196
106 / 196
148 / 196
150 / 196
150 أ / 196
152 أ / 196
152 جـ / 196
154 / 196
156 / 196
106 / 196
162 / 196
164 / 196
182 / 196
184 / 196
186 أ / 196
190 أ / 196
192 / 196
194 / 196
196 / 196
198 / 196
200 / 196
202 / 196
204 / 196
206 / 196
208 / 196
19 / 207
21 / 207
25 / 207
29 / 207
31 / 207
35 أ / 207
35 /207
37 ب / 207
49 / 207
37 / 207
39 / 207
41 أ / 207
43 / 207
45 / 207
48 / 207
49 ب / 207
53 / 207
54 / 207
56 / 207
69 / 207
70 / 207
77 / 207
76 / 207
55 / 207
57 / 207
58 / 207
60 / 207
63 / 207
65 / 207
65 أ / 207
67 / 207
69 أ / 207
71 / 207
73 / 207
73 أ / 207
81 / 207
3 / 1 / 206
26 / 206
28 / 206
30 / 206
32 / 206
34 / 206
121 / 206
123 / 206
127 / 206
129 / 206
129 أ / 206
131 / 206
131 أ / 206
133 / 206
135 / 206
137 / 206
139 / 206
139 أ / 206
143 / 206
153 أ / 206
153 ب / 206
153 / 206
157 / 206
165 / 206
169 / 206
171 / 206
175 / 206
175 أ / 206
177 / 206
183 / 206
183 أ / 206
185 / 206
187 أ / 206
187 ب / 206
187 جـ / 206
187 / 206
189 / 206
189 أ / 206
191 و193 / 206
195 أ / 206
197 / 206
199 / 206
203 / 206
205 / 206
207 / 206
207 أ / 206
239 / 206
243 / 206
13 / 211
14 / 211
14 أ / 211
15 / 211
16، 16 أ / 211
17 / 211
17 أ / 211
22 / 211
22 / حـ / 211
22 هـ / 211
23 / 211
24 / 211
25 / 211
24 أ / 211
24 أ / 211
27 / 211
28 / 211
29 / 211
30 / 211
31 / 211
33 / 211
35 / 211
37 / 211
83 / 211
53 أ / 211
59 / 211
61 / 211
65 / 211
2 أ / 211
2 ب / 211
3 / 211
4 / 211
6 / 212
7 / 212

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456

13 / 169
12 / 168
23 / 168
7 / 169
21 / 168
3 أ / 170
15 / 170
13 / 170
11 / 170
5 / 170
19 / 170
21 / 170
23 / 170
25 / 170
27 / 170
29 / 170
29 أ / 170
31 / 170
33 / 170
35 / 170
37 / 170
41 / 170
43 / 170
45 / 170
45 أ / 170
47 / 170
51 / 170
53 / 170
99 / 172
101 / 172
101 أ 3 / 172
132 / 172
138 3 / 172
142 / 172
144، 146 / 172
150 / 172
152 / 172
154 / 172
156 / 172
158 / 172
160 / 172
164 / 172
170 / 172
162 / 172
182 / 172
186 / 172
186 / 172
188 / 172
192 / 172
196 / 172
196 / 172
198 / 172
198 / 172
200 أ / 172
210 أ / 172
212 / 172
214، 216 / 172
216 أ / 172
218 / 172
228 / 172
232 / 172
234 / 172
246 / 172
248 / 172
41 / 173
42 / 173
44 / 173
48 / 173
64 / 173
210 / 196
214 / 196
216 و218 / 196
220 / 196
222 / 196
224 / 196
224 أ / 196
226 / 196
228 / 196
232 / 196
236 أ / 196
242 / 196
246 / 196
248 / 196
246 أ / 196
250 / 196
252 ب / 196
252 ب / 196
252 / 196
41 ك / 205
41 م / 205
49 / 205
49 أ / 205
51 ب / 205
51 د / 205
73 / 205
53 أ / 205
57 / 205
59 / 205
63 / 205
67 / 205
69 / 205
71 / 205
73 أ / 205
74 / 205
75 / 205
79 / 205
81 أ / 205
83 / 205
81 / 205
11 / 207
36 أ / 206
38 / 206
40 / 206
40 أ / 206
42 / 206
44 و46 / 206
48 / 206
50 / 206
52 / 206
54 / 206
58 / 206
60 / 206
62 / 206
66 / 206
70 / 206
71/ 206
72 / 206
72 أ / 206
73 / 206
74/ 206
75 / 206
76 / 206
78 / 206
80 / 206
81 / 206
82 أ / 206
82 / 206
84/ 206
85/ 206
86 / 206
87 / 206
89 / 206
93 / 206
95 / 206
99 / 206
101 / 206
109 / 206
111 / 206
113 / 206
115 / 206
117 / 206
119 / 206
265 / 206
269 / 206
277 / 206
277 أ / 206
283 / 206
285 / 206
287 / 206
289 أ / 206
289 / 206
291 / 206
293 / 206
293 ب / 206
293 ب 1 / 206
295 / 206
297 / 206
297 أ / 206
299 / 206
301 / 206
303 / 206
305 / 206
307 / 206
309 / 206
311 / 206
313 / 206
315 / 206
317 / 206
319 / 206
321 / 206
325 / 206
327 / 206
329 أ / 206
329 ب / 206
331 / 206
331 أ / 206
335 / 206
337 / 206
339 / 206
341 / 206
359 / 206
361 / 206
9 أ / 211
11 أ / 211
8 / 212
11 / 212
11 أ / 212
15 / 212
1 أ / 213
1 حـ / 213
3 / 213
4 / 213
5 / 213
8 / 213
9 / 213
10 / 213
11 / 213
12 / 213
15 / 213
16 / 213
17 أ / 213
18 / 213
20 / 213
22 / 213
24 / 214
26 / 213
26 أ / 213
28 / 213
28 أ / 213
28 ب / 2123
30 / 213
32 / 213
34 / 213
36، 36 أ / 213
40 / 213
44 / 213
46 / 213
119 ب / 206
367 / 171

المحتوى2
جرد الاملاك المستملكة لأغراض وزارة العدل
ت رقم العقار
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 533 / 323 بتاويين
633 / 323 بتاويين
634 / 323 بتاويين
535 / 323 بتاويين
534 / 323 بتاويين
536 / 323 بتاويين
633 / 323 بتاويين
631 / 323 بتاويين
632 / 323 بتاويين
630 / 323 بتاويين
628 / 323 بتاويين
537 / 323 بتاويين
627 / 323 بتاويين
534 / 323 بتاويين
634 / 323 بتاويين
629 / 323 بتاويين
631 / 323 بتاويين
533 / 323 بتاويين
536 / 323 بتاويين
538 / 323 بتاويين
538 / 323 بتاويين