النظام الداخلي للشركة العامة للمحاصيل الصناعية

      التعليقات على النظام الداخلي للشركة العامة للمحاصيل الصناعية مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للشركة العامة للمحاصيل الصناعية
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

الفصل الاول
التأسيس والاهداف

مادة 1
اولاً – تعد المنشأة العامة للمحاصيل الصناعية شركة عامة لأغراض قانون الشركات العامة رقم ( 22 ) لسنة 1997 وهذا النظام الداخلي، وتحل الشركة محل المنشأة في حقوقها والتزاماتها، ويكون مقرها الرئيس في محافظة بغداد ولها فتح فروع ومشاريع داخل العراق وحسب الحاجة .
ثانياً – للشركة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وتتمتع بالاهلية الكاملة لتحقيق اغراضها ويمثلها مديرها العام او من يخوله .

مادة 2
رأسمال الشركة ( 200 ) مئتا مليون دينار يمثل ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة .

مادة 3
تهدف الشركة الى الاسهام في دعم الاقتصاد الوطني لنشاط المحاصيل الصناعية وفق خطط التنمية والقرارات التخطيطية التي تصدرها الدولة، ولها في سبيل تحقيق اهدافها القيام بما يأتي: –
اولاً – الاشراف على تطوير وانتاج المحاصيل الصناعية في العراق والاسهام فيه لأغراض شركات القطاعات الاشتراكي والمختلط والخاص .
ثانياً – تنظيم عقود واستثمار الاراضي الزراعية العائدة للشركة مع القطاع الخاص افراداً وشركات لسد ما يمكن من احتياجات شركات القطاعين الاشتراكي والخاص حسب متطلبات الانتاج وبما يحقق خطط التنمية .
ثالثاً – انتاج المحاصيل الصناعية ومحاصيل الحبوب وفق دورة زراعية .
رابعاً – اجراء البحوث والدراسات المتعلقة بتطوير واستنباط ونشر اصناف المحاصيل الصناعية المتفوقة والملائمة للظروف البيئية في مناطق العراق واجراء الاختبارات الحقلية للاصناف المستوردة والمستنبطة محلياً مع اختيار وتحسين التقنيات المتطورة والملائمة للبيئة العراقية .
خامساً – تطوير وتوسيع المشاريع الزراعية العائدة لها واقامة المشاريع كلما اقتضت الحاجة لتحقيق اهدافها .
سادساً – اعتماد مبدأ الادارة الذاتية للمشاريع الزراعية التابعة لها .
سابعاً – شراء واستيراد مستلزمات الانتاج اواية مادة تدخل ضمن انتاجها واحتياجها .
ثامناً – تسويق انتاجها للاغراض المحلية او للتصدير .
تاسعاً – وضع الخطط الزراعية للمحاصيل الصناعية للشركة ومتابعتها والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتسلم هذه المحاصيل وتسويقها بالمواصفات المطلوبة الى الجهات المستفيدة بمعامل القطاعات الاشتراكي والمختلط والخاص حسب التوجيهات المركزية .
عاشراً – وضع برامج فنية وارشادية للاستثمار الامثل لوحدة المساحة للمحاصيل الصناعية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .
حادي عشر – الاستفادة من بعض المحاصيل الصناعية المنتجة في مشاريع الشركة لغرض تصنيع مواد اولية تدخل في الصناعة من خلال اقامة وحدات تصنيعية لهذا الغرض .
ثاني عشر – استغلال الامكانيات المتاحة في مشاريعها لنشاطات ثانوية تعزز وارداتها وتسهم في تحقيق الهداف الاساسي لها .

الفصل الثاني
مجلس الادارة

مادة 4
يتولى مجلس ادارة الشركة رسم ووضع السياسات العامة للخطط الادارية والمالية والتنظيمية والفنية اللازمة لسير نشاطها وتحقيق اهدافها والاشراف على تنفيذها، ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك، وله ان يخول مدير عام الشركة ما يراه مناسباً من الصلاحيات .

مادة 5
اولاً – يتكون المجلس منمدير عام الشركة رئيساً وثمانية اعضاء تتم تسميتهم كالآتي: –
أ – اربعة اعضاء يختارهم وزير الزراعة من بين رؤساء التشكيلات في الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص في الامور المتعلقة بنشاطها .
ب – عضوان ينتخبان من موظفي الشركة .
جـ – عضوان من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهما الوزير من خارج الشركة وبمصادقة هيئة الرأي .
ثانياً – يكون لمجلس الادارة ثلاثة اعضاء احتياط ينتخب الموظفون احدهم ويعين الوزير العضوين الآخرين .
ثالثاً – ينتخب المجلس في اول اجتماع له نائباً للرئيس من بين اعضائه ويحل محل الرئيس في حالة غيابه .
رابعاً – مدة دورة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ اول اجتماع له .
خامساً – يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الادارة من موظفي الشركة وفي العضو الاحتياط ما يأتي: –
أ – ان يكون موظفاً على الملاك الدائم .
ب – ان يكون عراقياً .
جـ – ان يكون حاصلاً على شهادة جامعية اولية في الاقل .
د – لديه خدمة وظيفية لا تقل عن ( 10 ) سنوات وبضمنها خدمة لا تقل عن ( 2 ) سنتين في الشركة .
هـ – ان تكون سيرته الوظيفية جيدة ومشهوداً له بالكفاءة والقدرة في مجال عمله .
و – غير معاقب بعقوبة انضباطية خلال السنوات الخمس السابقة للترشيح .
سادساً – تجري الانتخابات داخل مركز الركة .
سابعاً – ينتخب ممثلو موظفي الشركة، على النحو الآتي: –
أ – تشكيل بقرار من المدير العام ما يأتي: –
1 – لجنة مركزية لقبول طلبات الترشيح لعضوية المجلس تتولى تدقيق توفر الضوابط المطلوبة للقبول او الاعلان عن اسماء المرشحين .
2 – لجنة الاشراف على الانتخاب، وتتولى الاشراف على عملية الانتخاب على ان يكون احد اعضائها من الموظفين القانونيين .
ب – يتم الاعلان عن فتح باب الترشيح قبل مدة لا تقل عن “15” خمسة عشر يوماً من الموعد المحدد للانتخاب عن طريق لوحة الاعلانات في مقر الشركة والمشاريع التابعة لها .
جـ – تقدم طلبات الترشيح الى رئيس اللجنة المركزية لغرض تدقيقها وتسجل لدى المشروع او الشركة وترفع الى مقر الشركة لتوحيدها واعلان اسماء المرشحين .
د – يغلق باب الترشيح قبل ( 5 ) خمسة ايام من الموعد المحدد لاعلان اسماء المرشحين وتعلق اسماء المرشحين قبل ( 5 ) خمسة ايام من موعد الانتخاب .
هـ – للموظف الذي لم يظهر اسمه ضمن اسماء المرشحين الاعتراض لدى المدير العام خلال ( 48 ) ثمان واربعين ساعة من اعلان الاسماء، وعلى المدير العام البت في الطلب خلال ( 24 ) اربع وعشرين ساعة من تقديمه .
و – يتم الاقتراع بموجب ورقة مختومة وموقعة بتوقيع اللجنة المشرفة على الانتخابات، ويحق لموظفي الشركة الذين هم على الملاك الدائم الاشتراك في عملية الاقتراع .
ز – تكون عملية الانتخاب خلال اوقات الدوام الرسمي ويعلن رئيس اللجنة المشرفة على الانتخاب انتهاء عملية الاقتراع امام الحاضرين وتبدأ عملية فرز الاصوات من اللجنة المشرفة ولها ان تستعين بمن تراهم من الحاضرين .
ح – تعلن اللجنة المشرفة اسماء الفائزين بالعضوية حال الانتهاء من فرز الاصوات ويعتبر المرشح الذي يكون تسلسله ثالثاً عضواً احتياطياً .
ط – تقدم الاعتراضات على نتائج الانتخابات خلال مدة اقصاها ( 24 ) اربع وعشرون ساعة الى المدير العام الذي يتولى البت فيها خلال مدة اقصاها ( 48 ) ثمان واربعون ساعة ويكون قراره نهائياً .
ثامناً – يشترط لتعيين عضو مجلس الادارة الاصلي والعضو الاحتياط الذي تم تعيينه من الوزير ما يأتي: –
أ – ان يكون عراقياً وموظفاً على الملاك الدائم .
ب – ان يكون حائزاً على شهادة جامعية اولية في الاقل .
جـ – لديه خدمة وظيفية لمدة لا تقل عن عشر سنوات في الشركة او خارجها .
د – ان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في الامور المتعلقة بنشاط الشركة .

المحتوى2
مادة 6
اولاً – يمارس المجلس ما يأتي: –
أ – رسم السياسات العامة للشركة وتحديد تشكيلاتها وتعديلها .
ب – اقرار الخطط والموازنات السنوية موزعة على اشهر وفصول السنة والتخطيطية والحسابات الختامية والتقرير السنوي والتوسعات في تشكيلات الشركة لرفعها الى الوزير لغرض المصادقة عليها .
جـ – اقتراح نظم حوافز الانتاج وتعتبر من ضمن كلفة الانتاج واقرار نسب وضوابط وتوزيع الارباح والحوافز ورفعها الى الوزير لغرض المصادقة عليها .
د – المصادقة على ملاكات الشركة وتوفير احتياجاتها من القوى العاملة وتطبيق قواعد الخدمة والانضباط والتقاعد بشانهم .
هـ – مناقشة التقارير الدورية لنشاطات الشركة للوقوف على مستويات الاداء في المجالات ( الانتاجية والتسويقية والمالية ) ومدى مطابقتها لخطط الشركة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .
و – الاشراف على تنفيذ اعمال الشركة ومتابعتها بالشكل الذي يضمن تحقيق اهدافها وفق الاسس الاقتصادية والادارية والفنية المتكاملة .
ز – التخطيط لمشاريع ونشاطات وفعاليات الشركة ودراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع المقترحة ومتابعة تنفيذها ومناقشة التقرير السنوي عن نشاط الشركة واصدار التوجيهات اللازمة بذلك .
ح – الموافقة على الاقراض والاقتراض من المؤسسات المالية والشركات العامة الاخرى وفقاً للقانون .
ط – اقتراح مشاريع القوانين وتعديلها والانظمة والتعليمات المتعلقة بشؤون الشركة بما لا يخالف المبادئ الاساسية الواردة بقانون الشركات العامة واصدار القرارات الادارية المتعلقة بالشؤون المالية والادارية والتشغيليةوالفنية .
ي – تأليف اللجان من بين اعضائه او من غيرهم للقيام ببعض المهام وله ان يمنحها الصلاحيات الضرورية .
ك – تحديد اوجه استثمار اموال الشركة المتأتية من الفوائض النقدية واقتراح استثمارها بالمساهمة في الشركات المساهمة او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة بأهداف الشركة داخل العراق وفقاً للقانون .
ل – وضع الخطط والمناهج السنوية وتطويرها بما يلائم الاهداف العامة للشركة .
م – الموافقة على العقود التي تبرمها الشركة من الاشخاص المعنوية والطبيعية .
ن – اقتراح تعديل رأسمال الشركة .
س – اعداد المقترحات والتقارير الخاصة بتوسيع وتطوير العمل .
ع – وضع مشاريع الانظمة الداخلية والتعليمات والصلاحيات التي تسهل تنفيذ الاعمال .
ن – المشاركة مع الشركات والمؤسسات الوطنية والعربية والاجنبية ذات العلاقة بنشاط الشركة داخل العراق .
ص – تحديد شروط تشغيل العاملين وتحديد اجورهم .
ق – الموافقة على الاستعانة بمكاتب الخبرة والخبراء والمهندسين العراقيين .
ر – اقتراح استحداث او دمج او الغاء التشكيلات الادارية للشركة التي بمستوى قسم وفقاً للقانون .
ش – تحديد اسعار المواد والخدمات التي تنتجها او تقدمها الشركة مع الاخذ بنظر الاعتبار التوجيهات المركزية الصادرة من الوزارة .
ت – اتخاذ الاجراءات بخصوص التقارير المعروضة من قسم الرقابة الداخلية والتأكد من اتخاذ الاجراءات اللازمة فيما يتعلق بملاحظات ديوان الرقابة المالية .
ث – الاشراف على العملية الانتاجية والتسويقية وعملية توفير المواد والمنهاج الاستيرادي ونشاطات الشركة وتقويم نتائج تنفيذ خططها .
ح – الموافقة على اجراء المناقلات خلال السنة المالية في بنود موازنة الشركة وحسب مقتضيات العمل واستحصال موافقة الوزارة عند الطلب باضافة او استحداث مبالغ الى بنود الموازنة التخطيطية .
ذ – المصادقة على منح المكافآت المعنوية والمادية ( العينية او النقدية ) لمن يقدم جهداً متميزاً في زيادة الانتاج او تحسين نوعيته او تخفيض كلفته او تعظيم الموارد وتقليص الانفاق او اية حالة اخرى يراها المجلس .
ض – المصادقة على شطب الموجودات المخزنية التالفة وحسب التعليمات النافذة على ان تقرر لجنة فنية مختصة ان التلف كان جراء ظروف وعوامل خارجة عن ارادة العاملين وكذلك صلاحية شطب الموجودات الثابتة التي انتهى عمرها الزمني بموجب تقرير لجنة مختصة .
ظ – اجراء التصرفات القانونية وابرام العقود التي يراها المجلس لازمة لتسيير نشاط الشركة في ظل احكام التشريعات النافذة .
غ – اقرار خطة البحث والتطوير للشركة ومتابعة تنفيذها .
أ / 1 – وضع الضوابط الخاصة بشراء المواد الاولية والتشغيلية والاحتياطية والاجهزة والمكائن والآلات واية مواد اخرى تحتاجها الشركة او اية ضوابط تتضمن حصن وسلامة العمل في الشركة وفقاً لأحكام القوانين والانظمة والتعليمات .
ثانياً – للمجلس تخويل بعض مهامه الى مدير عام الشركة .

مادة 7
اولاً – يعقد المجلس جلساته في مركز الشركة ويجتمع مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه .
ثانياً – يكتمل النصاب في اجتماعات المجلس بحضور اغلبية عدد اعضائه بضمنهم رئيس المجلس او نائبه وتتخذ القرارات بأغلبية عدد الاعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة .
ثالثاً – يعد العضو مستقيلاً اذا لم يحضر اجتماع المجلس لأربع مرات دون عذر مشروع يقتنع به المجلس .

مادة 8
اذا شغرت العضوية في المجلس يدعو رئيسه العضو الاحتياط من الصنف الذي حصل الشاغر فيه لاكمال المدة المتبقية لعضوية المجلس .

مادة 9
تعد قرارات المجلس في الامور المنصوص عليها في الفقرات ( أ ) و_( ب ) و( جـ ) و( د ) من البند ( اولاً ) من مادة “6” من هذا النظام الداخلي مصادقاً عليها اذا لم يعترض عليها الوزير خلال مدة ( 25 ) خمسة وعشرين يوماً من تاريخ تسجيلها في مكتبه، فإذا اعترض عليها يعاد عرضها على المجلس في اول اجتماع يعقده، فاذا اصر على رأيه تعقد جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع ويكون القرار الصادر بأغلبية عدد الاعضاء الحاضرين نهائياً .

مادة 10
يعين المجلس سكرتيراً له من موظفي الشركة يحمل شهادة جامعية اولية وله خبرة في مجال عمله يتولى تنظيم اجتماعات المجلس واعداد جداول اعماله ودعوة الاعضاء وفق المواعيد المقررة وتدوين محاضر اجتماعاته وقراراته في سجل خاص يوقع من رئيس المجلس واعضائه الذين حضروا الاجتماع وتختم كل صفحة بختم الشركة وعلى العضو المخالف ان يسجل مخالفته خطياً ويتولى كذلك تنظيمخ مراسلات المجلس ومتابعة تنفيذ القرارات وتبليغ المجلس بالنتائج .

مادة 11
اولاً – يعد المجلس خلال ( 90 ) تسعين يوماً من تاريخ السنة المالية موازنة الشركة وحساب الارباح والخسائر وفق الاصول المحاسبية المطبقة وبما يوضح حقيقة المركز المالي للشركة .
ثانياً – يشترط ان يراعى عند اعداد تقرير الموازنة السنوية ما يأتي: –
أ – شرح واف للايرادات والمصروفات خلال السنة المالية المنتهية .
ب – تقويم الاداء للشركة وخططها المستقبلية .
جـ – اية امور ضرورية اخرى .

المحتوى3
الفصل الثالث
ادارة الشركة التنفيذية

مادة 12
اولاً – يدير الشركة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل يعين بقرار من مجلس الوزراء وهو الرئيس الاعلى للشركة ويقوم بجميع الاعمال اللازمة لادارتها وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات الممنوحة له من مجلس الادارة وهو المسؤول عن اعمالها وتصدر القرارات والاوامر باسمه وتنفذ بإشرافه وهو الذي يمثل الشركة او من ينيبه امام المحاكم والجهات الاخرى .
ثانياً – يمارس المدير العام ما يأتي: –
أ – تنفيذ قرارات مجلس الادارة ومتابعتها .
ب – ادارة شؤون الشركة ومتابعتها بالشكل الذي يضمن تحقيق اهدافها ورفع تقارير فصلية الى مجلس الادارة عن سير اعمال الشركة والموقف المالي لها واقتراح الحلول والمعالجات اللازمة لذلك .
جـ – اعداد الموازنة السنوية للحسابات الختامية وحساب الارباح والخسائر وعرضها على مجلس الادارة .
د – وضع الخطط اللازمة لتدريب الموظفين ورفع كفاءتهم بما يؤمن للشركة تنفيذ واجباتها بكفاءة اقتصادية عالية .
هـ – تنفيذ نظام منح الحوافز ومنح المكافآت للعاملين الشركة وفقاً للقانون .
و – تسمية المصارف الحكومية التي تودع لديها اموال الشركة والتوقيع على الصكوك الصادرة من الشركة وتظهير الصكوك المحررة لصالحها وله الحق في تخويل هذه الصلاحيات او جزء منها الى مدير القسم المالي والتجاري .
ز – التوقيع على العقود التي تكون الشركة طرفاً فيها .
ح – ابرام اتفاقيات القروض، بعد موافقة مجلس الادارة والجهات ذات العلاقة .
ط – المصادقة على محاضر لجان بيع وايجار اموال الشركة والعطاءات والدعوات الخاصة بأعمالها وفقاً للقانون .
ي – تعيين الموظفين الدائمين والموقتين في الشركة وفقاً للقانون .
ك – اعداد مشاريع الانظمة الداخلية المتعلقة بالشؤون المالية والادارية والفنية والتنفيذية والقانونية والاجرائية لشركة ومتابعتها بعد اقرارها من مجلس الادارة .
ل – اعداد الهيكل التنظيمي والاداري للشركة ووصف الوظائف ورفعه الى مجلس الادارة لاقراره .
م – التعاقد مع من تحتاج الشركة الى خدماته من العراقيين والعرب والاجانب بعقود خاصة وتحديد اجورم وفقاً للقانون .
ثالثاً – للمدير العام تخويل بعض مهامه الى بعض موظفي الشركة .

الفصل الرابع
تشكيلات الشركة

مادة 13
تتكون الشركة من التشكيلات الآتية: –
اولاً – قسم التخطيط والمتابعة: –
يديره موظف بعنوان مدير او ما يعادله حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص بعمل القسم، يتولى اعداد خطط الشركة لسنة او اكثر بما يتفق مع السياسات التي يقررها مجلس الادارة من اجل توجيه استثماراتها الاقتصادية على اسس مدروسة ويتكون من الشعب الآتية: –
أ – شعبة التخطيط والتدريب: –
تتولى اعداد الخطط السنوية بالتنسيق مع تشكيلات الشركة ومتابعة تنفيذ الخطط وتنظيم المعلومات الواردة واقتراح المعالجات اللازمة وكذلك اعداد خطط المشاركة التدريبية ووضع برامج لتطوير وتأهيل وتدريب الملاكات الفنية والادارية بما يؤمن مشاركة موظفي الشركة في المؤتمرات او الندوات والحلقات الدراسية والعلمية والدورات لتطوير كفاءة اداء العاملين وتنفيذ البرامج التدريبية المعدة لهذا الغرض .
ب – شعبة المتابعة: –
تتولى متابعة تنفيذ الخطط والعمل على القيام بالزيارات الميدانية لمواقع المشاريع ومراكز تسلم زهرة الشمس وحقول المزارعين المتعاقدين مع الشركة وتقديم التقارير الدورية المعدة لهذا الغرض .
جـ – شعبة العلاقات والاعلام: –
تتولى تأمين الاتصال بين الشركة والجهات ذات العلاقة وتنظيم وتمشية المعاملات بين الشركة والمنظمات العربية والدولية ذات العلاقة بأعمال الشركة والتنسيق مع الجهات الاعلامية لغرض النشر والاجابة على الاستفسارات وتنظيم مستلزمات اقامة الندوات والاحتفالات وتنظيم متابعة ما يتعلق بالايفادات والندوات والمؤتمرات .
ثانياً – قسم البحوث والدراسات: –
يديره موظف بعنوان باحث علمي حال على شهادة الدكتوراه ومن ذوي الخبرة والاختصاص بعمل القسم ويتولى اجراء البحوث والدراسات لتطوير زراعة المحاصيل الصناعية المختلفة ونشر الاصناف الملائمة للظروف البيئية واجراء الاختبارات الحقلية للاصناف المستوردة المحسنة في انتاج البذور والتعاون مع الدوائر ذات العلاقة لعقد الندوات الارشادية الفنية للاستثمار الامثل لوحدة المساحة للمحاصيل الصناعية .
ثالثاً – قسم ادارة المشاريع: –
يديره موظف بعنوان مدير او ما يعادله حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص يتولى الاشراف والمتابعة الميدانية لتنفيذ الخطط الزراعية في مشاريع الشركة بما يساهم في تطوير او زيادة الانتاجية من وحدة المساحة واستخدام الوسائل الحديثة في الزراعة وطرق الري .
ويتولى كذلك متابعة خطط مديريات الزراعة في المحافظات لغرض تهيئة مستلزمات عمليات تسلم المحاصيل الصناعية وحسب المهام المناطة بالشركة من الوزارة في هذا المجال وما يرافق عملية التسليم من اجراءات لتحسين وتنقية لبذور المستلمة وتسويقها الى الجهات المستفيدة ومتابعة تنفيذ العقود الزراعية المبرمة واجراء التسويات الاولية لها اعتماداً على التقارير الفنية التي تؤشر حالة الحقول خلال الموسم الزراعي .
رابعاً – القسم الهندسي: –
يديره موظف بعنوان مدير او ما يعادله حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص .
يتولى القسم اعداد وتنفيذ خطط صيانة الابنية والمعدات والآليات والمضخات والمولدات وتنظيم واعداد الشروط الخاصة بجميع مقاولات الهندسة المدنية والكهربئية والميكانيكية ودراسة وتحليل العروض لجميع المقاولت . ويتكون من الشعبتين الآتيتين: –

المحتوى4
أ – الشعبة المدنية .
ب – الشعبة الكهروميكانيكية .
خامساً – القسم المالي والتجاري: –
يديره موظف بعنوان مدير او ما يعادله حاصل على شهادة جامعية اولية في المحاسبة ومن ذوي الخبرة والاختصاص .
يتولى تسجيل العمليات المالية لأنشطة الشركة من صرف او قبض في السجلات المالية واستخراج الحسابات الختامية للشركة في نهاية السنة المالية واعداد الحسابات الختامية والميزانية التي تعكس الوضع المالي للشركة ويتكون من الشعب الآتية: –
أ – شعبة حسابات التمويل الذاتي .
ب – شعبة حسابات الكلفة والموجودات .
جـ – شعبة حسابات الخطة .
د – الشعبة التجارية .
هـ – شعبة المخازن .
سادساً – القسم الاداري: –
يديره موظف بعنوان مدير او ما يعادله حاصل على شهادة جامعية اولية من ذوي الخبرة والاختصاص .
ويتولى القيام بتنظيم امور العاملين في الشركة بما يؤمن حقوقهم وتطبيق القوانين والانظمة والتعليمات ويتكون من الشعب الآتية: –
أ – ادارة الافراد .
ب – الآليات .
ج – الادارة .
سابعاً – قسم الرقابة الداخلية: –
يديره موظف بعنوان مدير او ما يعادله حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص .
يتولى تدقيق مستندات القبض والصرف ومتابعة اعمال لجان الجرد والاراءات المتفق بشأنها ومراقبة تنفيذ القوانين والانظمة المتعلقة بعمل الرقابة المالية وانجاز المطابقة الشهرية مع المصارف والمطابقة اليومية مع الصندوق وتدقيق العقود المبرمة بين الشركة والغير من النواحي الحسابية والمالية وتدقيق موازين المراجعة الشهرية والاستثمارات المعدة للحاسبة الالكترونية بخصوص رواتب الموظفين ومخصصاتهم والاكتشاف والابلاغ عن الجرائم الواقعة على اموال الشركة وحماية اموالها وموجوداتها واعداد التقارير الشهرية التي تتضمن نتائج نشاطاتها السابقة وعلى ادارة الشركة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصفية المخالفات التي تتضمنها التقارير والارتقاء بأنظمة العمل الرقابية من اجل تحقيق سيطرة فاعلة على اموال الشركة، ويقوم بما يأتي: –
أ – اعداد تقارير شهرية تتضمن نتائج نشاط للمدة السابقة للتقرير ورفعها الى المدير العام لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتصفية المخالفات التي تضمنتها التقارير خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ ورودها الى مكتب المدير العام .
ب – عرض التقارير المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند على مجلس الادارة شهرياً وتعد من التقارير الدورية الاساسية المطلوبة للمناقشة واتخاذ القرارات بصددها .
ثامناً – القسم القانوني: –
يتولى القيام بدراسة القضايا القانونية للشركة وتقديم المشورة بشأنها والمساهمة في صياغة الاتفاقيات وتمثيل الشركة امام المحاكم والقيام بتسجيل الاراضي العائدة للشركة في دوائر التسجيل العقاري المختصة بالتنسيق مع الاقسام ذات العلاقة وتنظيم العقود مع مستثمري اراضي الشركة في مشاريعها المختلفة سواء كانوا افراداً او شركات ومتابعة تسويتها من الناحية المالية وحسب الضوابط والقرارات المعمول بها وترتبط به: –
أ – شعبة العقود .
الفصل الخامس
احكام عامة ختامية

مادة 14
تبدأ السنة المالية للشركة في الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من كل سنة وتنجز الميزانية وحساباتها الختامية خلال مدة اقصاها ( 90 ) تسعون يوماً من انتهاء السنة المالية .

مادة 15
تخضع الشركة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .

مادة 16
للمدير العام بعد موافقة مجلس الادارة اصدار بيانات وضوابط لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام الداخلي .

مادة 17
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

عبدالاله حميد محمد
وزير الزراعة