عنوان التشريع: شمول فدائيي صدام عند الوفاة او الاصابة اثناء الخدمة بالحقوق التعاقدية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 114
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-05-05 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –
اولاً – تسري احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 262 ) في 15 / 10 / 1992 على فدائيي صدام عند الوفاة او الاصابة اثناء الخدمة ومن جرائها من دون تقصير منهم .
ثانياً – تسري احكام هذا القرار على المشمولين به ممن لم تحتسب لهم الحقوق التقاعدية ابتداء من تاريخ 27 / 12 / 1994 ولا تصرف لهم مبالغ الرواتب التقاعدية عن المدة السابقة .
ثالثاً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة