فك ارتباط مركز التدريب المهني للكهرباء في بغداد ونينوى من الهيئة العامة للتدريب

      التعليقات على فك ارتباط مركز التدريب المهني للكهرباء في بغداد ونينوى من الهيئة العامة للتدريب مغلقة

عنوان التشريع: فك ارتباط مركز التدريب المهني للكهرباء في بغداد ونينوى من الهيئة العامة للتدريب
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 113
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-05-05 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –
اولاً – يفك ارتباط مركزي التدريب المهني للكهرباء في بغداد ونينوى من الهيئة العامة للتدريب والتأهيل التابعة الى وزارة الصناعة والمعادن ويلحقان بهيئة الكهرباء بجميع منتسبيها وموجوداتهما وحقوقهما والتزاماتهما .
ثانياً – يفك ارتباط ورشة تصليح المعدات من الشركة العامة للمشاريع الكهربائية التابعة الى هيئةالكهرباء وتلحق بالشركة العامة للتصميم والانشاء الصناعي التابعة الى وزارة الصناعة والمعادن بجميع منتسبيها وموجوداتها وحقوقها والتزاماتها .
ثالثاً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة