عنوان التشريع: علاج الضباط المتقاعدين من معوقي قادسية وام المعارك بقرار 157/ 1990
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 112
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-05-05 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –
اولاً – يلغى نص البند ( ثانياً ) من الفقرة ( 1 ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 157 ) في 28 / 3 / 1990 ويحل محله ما يأتي: –
ثانياً – الضباط المتقاعدون من معوقي قادسية صدام المجيدة وام المعارك الخالدة وذووهم من الدرجة الاولى ممن يقومون باعالتهم فعلاً .
ثانياً – يلغى نص الفقرة ( 4 ) من القرار المشار اليه في ( اولاً ) من هذا القرار، ويحل محله ما يأتي: –
4 – لا يسري حكم التعريفة على الضباط المتقاعدين من معوقي قادسية صدام المجيدة وأم المعارك الخالدة وذويهم المنصوص عليهم في البند ( ثانياً ) من الفقرة ( 1 ) من هذا القرار .
ثالثاً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة