عنوان التشريع: الغاء بطاقة المراجعة الغاءً للقرار /200/ 1999
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 111
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-05-02 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –
اولا- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ 200 المؤرخ في 3/11/1999.
ثانياً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة