عنوان التشريع: الغاء نص في قرار /102/ 2001 حول قرية عائلة العراق
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 110
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-05-02 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –
اولاً – يلغى نص البند ( سادساً ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 102 ) المؤرخ في 18 / 4 / 2001 ويحل محله ما يأتي: –
سادساً – يسترشد بنظام دور الدولة المرقم بـ ( 5 ) لسنة 1986 والانظمة الخاصة بوزارة التربية ذات الصلة بنشاط القرية، في كل ما لم يرد به نص في هذا القرار، وبما لا يتعارض واحكامه الى حين نظام خاص بالقرية .
ثانياً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة