عنوان التشريع: تصديق الملحق الخاص بشأن الانعقاد الدوري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 45
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
يصدق الملحق الخاص بشأن الانعقاد الدوري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المقر في مؤتمر القمة العربي غير العادي المنعقد في القاهرة بتاريخ 23 – 214 / رجب / 1421 هـ، الموافق 21 – 22 / تشرين الاول / 2000 م .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة الثورة
الاسباب الموجبة
بناء على اقرار مؤتمر القمة العربي غير العادي المنعقد في القاهرة بتاريخ 21 – 22 / تشرين الاول / 2000 ملحق ميثاق جامعة الدول العربية بشأن الانعقاد الدوري لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، واعتبار هذا الملحق جزءاً مكملاً لميثاق جامعة الدول العربية لعقد مجلس الجامعة على مستوى القمة بصفة منتظمة في دورة عادية مرة كل عام في شهر مارس / آذار اعتباراً من عام 2001، ولغرض تصديق هذا الملحق ووضعه موضع التنفيذ،
شرع هذا القانون .