عنوان التشريع: التعديل الاول لقانون وزارة التربية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 43
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
أ – تستحدث مديرية عامة باسم ( المديرية العامة للنشاطات اللاصفية ) تضاف الى تشكيلات الوزارة المنصوص عليها في البند ( اولاً ) من مادة ( 3 ) من قانون وزارة التربية المرقم بـ ( 34 ) لسنة 1998 .
ب – يضاف القسمان الآتيان الى تشكيلات الوزارة المنصوص عليها في البند ( اولاً ) من مادة ( 3 ) من القانون: –
1 – قسم الرقابة والتدقيق الداخلي .
2 – قسم الامن الصناعي .
ج – يعدل تسلسل التشكيلات الواردة في الفقرة ( 17 ) والفقرات التي تليها من البند ( اولاً ) من مادة ( 3 ) من القانون وتكون على الوجه الآتي: –
17 – المديرية العامة للنشاطات اللاصفية .
18 – معهد التدريب والتطوير التربوي .
19 – مركز البحوث والدراسات التربوية .
20 – مديرية الشؤون القانونية .
21 – مكتب وكيل الوزارة .
23 – قسم الرقابة والتدقيق الداخلي .
24 – قسم الامن الصناعي .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
من اجل اناطة مهام النشاطات اللاصفية بجهة متخصصة مركيزة مسؤولة عن توجيهها وادارتها تم استحداث المديرية العامة للنشاطات اللاصفية، ولأهمية الرقابة والتدقيق الداخلي والامن الصناعي مما يتطلب اضافة قسم خاص بكل منهما الى تشكيلات مركز الوزارة،
شرع هذا القانون .