قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة المدنية رقم 34 لسنة 1960

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة المدنية رقم 34 لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة المدنية رقم 34 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 130
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-10-29 00:00:00

باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :

مادة 1
يكون القسم (2) من المادة التاسعة من القانون فقرة ( أ ) ويضاف اليها الفقرة الآتية وتعتبر الفقرة (ب) لها.
ب = مع مراعاة احكام المادة السابعة يجوز تعيين من اجتاز الدورة التربوية التي فتحت بتاريخ تشرين الثاني 1959 بموجب قانون احكام قانون وزارة المعارف براتب لا يزيد على راتب خريجي الدورة التربوية التي مدتها ستة أشهر أو أكثر بعد الدراسة الثانوية .

مادة 2
تضاف كلمة ” والمعلمين ” الى آخر الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة .

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 4
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ احكام هذا القانون .

كـتب ببغـداد فـي اليـوم التاسع مـن شـهر جمادي الاول ســنة 1380 المصــادف لليـوم التاسع والعشرين مـن شــهر تشرين الاول ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزيري الدفـاع والخارجية
مصطفى علي وزير العــدل أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
حسن الطالباني وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة
فؤاد عـارف وزير دولــة ووكيل وزير الزراعة طلعت الشيباني وزير التخطيط ووكيل وزيرالنفط
نزيهة الدليمـي وزيرة دولـة فيصل السامر وزير الارشاد
عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة ووكيل وزير المالية عوني يوسف وزير الأشغال والاسكان
عباس البلداوي وزير البلديات اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارف

نشر في الوقائع العراقية عدد 436 في 5-11-1960

الأسباب الموجبة

الملحق
بالنظر لحاجة وزارة المعارف الى معلمين على الملاك الابتدائي لتدريس اللغة العربية والدين فقد ارتؤى توفير ذلك عن طريق فتح دورات لرجال الدين امدها سنة دراسية لتعيين الناجحين منهم معلمين على الملاك الابتدائي استناداً الى قانون المعارف رقم 39 لسنة 1958 المعدل . وحيث ان قانون الخدمة المدنية لم يتطرق الى معالجة تعيين خريجي هذه الدورات وتثبت رواتبهم فقد أعدت اللائحة بتعديل الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون المذكور تحقيقاً لهذه الغاية.