بيان تأليف لجنة و منحها صلاحية فتح الدار الخالية اكثر من تسعين يوما”

عنوان التشريع: بيان تأليف لجنة و منحها صلاحية فتح الدار الخالية اكثر من تسعين يوما”
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

تنفيذا لما ورد بالمادة (11 – مكررة) من قانون تنظيم ايجار العقار رقم (67) لسنة 1973 المعدل .
قررنا تأليف لجنة من السادة المدرجة اسماؤهم ادناه، ومنحهم صلاحية فتح الدار الخالية اكثر من تسعين يوما، بعد امتناع مالكها عن تأجيرها : –
وزير المالية

اعضاء اللجنة :
1 – ممثل السلطة المالية، (مدير ضريبة عقار المنطقة او من يقوم مقامه) .
2 – ضابط أمن المنطقة .
3 – ممثل عن مديرية شرطة المنطقة .
4 – مختار المحلة .

أضف تعليقك