بيان احداث بلدية في قرية الزبار

      التعليقات على بيان احداث بلدية في قرية الزبار مغلقة

عنوان التشريع: بيان احداث بلدية في قرية الزبار
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 41611
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

بماء على مقتضيات المصلحة العامة، وتنفيذا لاحكام مادة 2 من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل .
قررنا احداث منطقة بلدية في قرية الزبار، تلحق ببلدية الشوملي، لغرض شمولها بالخدمات العامة التي تقدمها البلدية المذكورة .
وزير البلديات