قرار رقم 1169 لسنة 1976 استثناء عمال وزارة الدفاع من الاحكام الواردة في قانون العمل

عنوان التشريع: قرار رقم 1169 لسنة 1976 استثناء عمال وزارة الدفاع من الاحكام الواردة في قانون العمل
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 1169
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-11-02 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 – 11 – 1976 ما يلي : –
1 – يستثنى عمال وزارة الدفاع من الاحكام الواردة في قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل الخاصة بانهاء خدمة العمال ولجان العمل المشتركة والتشغيل والتدريب والتأهيل وما يتعلق بمحاكم العمل والتنظيم النقابي .
2 – يخول وزير الدفاع صلاحية تعيين العمال وترفيعهم وانهاء خدمتهم ومعاقبتهم، وفقا للتعليمات التي يصدرها .
3 – لوزير الدفاع تخويل الصلاحية المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذا القرار لغيره من الضباط .
4 – يتولى الوزراء المختصن تنفيذ هذا القرار .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

أضف تعليقك