قانون تصديق اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة البلجيكية الموقع عليه في بغداد بتاريخ 19/نيسان/1976

      التعليقات على قانون تصديق اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة البلجيكية الموقع عليه في بغداد بتاريخ 19/نيسان/1976 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة البلجيكية الموقع عليه في بغداد بتاريخ 19/نيسان/1976
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 134
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-11-01 00:00:00

مادة 1
يصدق اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة البلجيكية، الموقع عليه في بغداد بتاريخ 19/ نيسان/ 1976 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
لما كانت حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة البلجيكية، قد صدقتا على اتفاقية الطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من كانون الاول / 1944 .
ورغبة منهما في عقد اتفاق لتسيير خدمات النقل الجوي بينهما وفيما وراء اقليميهما، فقد جرى في بغداد بتاريخ 19/ نيسان/ 1976 التوقيع على اتفاق النقل الجوي بين البلدين، ولاجل تصديق هذا الاتفاق ووضعه موضع التنفيذ .
فقد شرع هذا القانون .