قانون تصديق بروتوكول الاتفاق الخاص بتأسيس مدرسة صناعية عراقية – فرنسية لاعداد المعلمين و الطلبة العراقيين الموقع عليه في بغداد بتاريخ 6/تموز/1976

      التعليقات على قانون تصديق بروتوكول الاتفاق الخاص بتأسيس مدرسة صناعية عراقية – فرنسية لاعداد المعلمين و الطلبة العراقيين الموقع عليه في بغداد بتاريخ 6/تموز/1976 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول الاتفاق الخاص بتأسيس مدرسة صناعية عراقية – فرنسية لاعداد المعلمين و الطلبة العراقيين الموقع عليه في بغداد بتاريخ 6/تموز/1976
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 133
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-11-01 00:00:00

مادة 1
يصدق بروتوكول الاتفاق الخاص بتأسيس مدرسة صناعية عراقية – فرنسية لاعداد المعلمين والطلبة العراقيين، الموقع عليه في بغداد بتاريخ 6/ تموز/ 1976 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
استنادا الى اتفاقية التعاون الثقافي المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الفرنسية في بغداد بتاريخ 24 – 4 – 1969، وتنفيذا للمادة الثانية عشرة من محضر الاجتماع الثالث / الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون العراقي – الفرنسي للسنتين 1974 / 1975 و1975 / 1976 .
ورغبة من الجمهورية العراقية في اعداد الكادر الوسطي المؤهل علميا وفنيا والنهوض به للاستجابة لمتطلبات وحاجات الاقتصاد العراقي وخطة التنمية القومية، فقد تم التوقيع في بغداد بتاريخ 6/ تموز/ 1976 على بروتوكول الاتاق الخاص بتأسيس مدرسة صناعية عراقية – فرنسية تكون على غرار المدرسة الوطنية التطبيقية في سان دنيس بتنظيمها التقني والتربوي، ولغرض تصديقه ووضعه موضع التنفيذ .
فقد شرع هذا القانون .