عنوان التشريع: التعديل الثاني لقانون جامعة صدام للعلوم الاسلامية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 42
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
يلغى نص مادة السابعة من قانون جامعة صدام للعلوم الاسلامية المرقم بـ ( 10 ) لسنة 1989، ويحل محله ما يأتي: –
مادة السابعة –
1 – تتكون الجامعة من: –
أ – كلية اللغة العربية وعلوم القرآن .
ب – كلية الفكر الاسلامي والدعوة والعقيدة الاسلامية .
ج – كلية الفقه واصوله .
د – مركز البحوث والدراسات الاسلامية .
2 – يكون لكل كلية او معهد او مركز علمي او ديني مجلس يتم تشكيله وتحديد مهامه ونصابه وكيفية اتخاذ قراراته بتعليمات يصدرها رئيس مجلس الامناء .
3 – يكون لكل كلية او معهد او مركز علمي او ديني عميد بدرجة مدير عام يعين بقرار من مجلس الوزراء .
4 – تتمتع الكلية والمعهد والمركز العلمي والمركز الديني بالشخصية المعنوية .
مادة 2
يضاف ما يأتي الى القانون ويكون مادة ( التاسعة مكررة ) له: –
مادة التاسعة ( مكررة ): –
1 – يؤسس في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق جامعة صدام للعلوم الاسلامية ) يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي ويرتبط برئيس الجامعة ويمثله رئيس مجلس ادارة الصندوق او من يخوله .
2 – يدير الصندوق مجلس ادارة يحدد تشكيله ومهامه وسر العمل فيه وكيفية انعقاد اجتماعاته واتخاذ القرارات والتوصيات فيها واية امور اخرى بتعليمات يصدرها رئيس مجلس الامناء باقتراح من مجلس الجامعة .
3 – تتكون موارد الصندوق مما يأتي: –
أ – الايرادات المتحققة من الاجور الدراسية المستوفاة من الطلبة، والمبالغ المتحققة من كلف الدراسة للطلبة الراسبين .
ب – العوائد المتحققة من استثمار الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للجامعة .
ج – الايرادات المتحققة من خدمات الجامعة ونشاطاتها .
د – المنح والهبات والتبرعات والوقف وفق التشريعات والقواعد المعتمدة الا اذا خصصت لأغراض خاصة .
هـ – نسبة ( 20٪ ) عشرين من المئة من اجور دورات الحاسبة التي تنظمها الجامعة .
4 – تخصص حصيلة المبالغ المتحققة للصندوق على الوجه الآتي: –
أ – نسبة ( 70٪ ) سبعين من المئة لأغراض تحفيز العاملين، توزع وفق تعليمات يصدرها رئيس مجلس الامناء باقتراح من مجلس الجامعة، تتضمن اسس توزيعها والمشمولين بها وحالات الحرمان منها .
ب – نسبة ( 30٪ ) ثلاثين من المئة لأغراض الصيانة ومعالجة الاختناقات الخاصة بالعملية العلمية .
مادة 3
يلغى نص مادة الحادية عشرة من القانون، ويحل محله ما يأتي: –
مادة الحادية عشرة: –
1 – تمتنع المحاكم عن النظر في الدعاوى التي تقام على الجامعة او الكلية او المعهد او المركز التابع لها، في كل ما يتعلق بالقبول والانتقال والامتحانات والعقوبات الانضباطية التي تفرض على الطلبة والفصل بسبب الرسوب وغيره .
2 – تمتنع المحاكم عن النظر في الدعاوى المتعلقة بمنح المرتبات العلمية والالقاب والشهادات العلمية والفخرية .
3 – لمجلس الجامعة وحده النظر في الشكاوى التي تنشأ عن الامور المنصوص عليها في الفقرتين ( 1 و2 ) من هذه مادة
مادة 4
يلغى نص مادة الثانية عشرة من القانون، ويحل محله ما يأتي: –
مادة الثانية عشرة: –
1 – يقبل في الجامعة طلبة من مسلمي العالم ممن اكملوا الدراسة الثانوية العامة بفروعها الاسلامي والعلمي والادبي او ما يعادلها، بالتنسيق مع وزارة الاوراق والشؤون الدينية .
2 – لا تزيد نسبة الطلبة العراقيين في الجامعة على ( 50٪ ) خمسين من المئة من خطة القبول .
مادة 5
يلغى نص مادة الثالثة عشرة من القانون، ويحل محله ما يأتي: –
مادة الثالثة عشرة: –
تحدد شروط الانتقال من الجامعة واليها وشروط القبول والانتقال بين كليات الجامعة ومعاهدها والاحكام المتعلقة بالامتحانات وانضباط الطلبة واسكانهم بتعليمات يصدرها رئيس مجلس الامناء .
مادة 6
يلغى نص مادة الخامسة عشرة من القانون، ويحل محله ما يأتي: –
مادة الخامسة عشرة: –
1 – يمارس رئيس مجلس الامناء صلاحية الوزير المختص لأغراض تطبيق هذا القانون والقوانين الاخرى ذات الصلة .
2 – تطبق احكام قانون الخدمة الجامعية المرقم بـ ( 142 ) لسنة 1976 وقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم بـ ( 40 ) لسنة 1988 وقانون الخدمة المدنية المرقم بـ ( 24 ) لسنة 1960 وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي المرقم بـ ( 41 ) لسنة 1991 في ما لم يرد به نص خاص في القانون .
مادة 7
تحل عبارة ( بتعليمات ) محل عبارة ( بنظام ) اينما وردت في القانون .
مادة 8
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بهدف تطوير جامعة صدام للعلوم الاسلامية واستحداث كليات وصندوق مالي فيها ومنح رئيس مجلس الامناء صلاحية الوزير المختص وتيسير مهامها ومنحها القدرة على تحقيق اهداف رسالتها الاسلامية،
شرع هذا القانون .