عنوان التشريع: تحديد اوقات الدوام الرسمي لدائرتي كاتب العدل في الكرخ والرصافة
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
استناداً لأحكام مادة ( 1 ) من قانون الكتاب العدول رقم ( 33 ) لسنة 1998 . تقرر تحديد اوقات الدوام الرسمي لدائرتي كاتب العدل في الكرح والرصافة المسائي ابتداء من الساعة الرابعة الى الساعة الثامنة مساء خلال التوقيت الصيفي ومن الساعة الثالثة الى الساعة السابعة مساء خلال التوقيت الشتوي .
ينفذ هذا البيان اعتباراً من تاريخ 30 / 4 / 2001 .
منذر ابراهيم الشاوي
وزير العدل