الغاء دائرة الكاتب العدل في الرصافة

      التعليقات على الغاء دائرة الكاتب العدل في الرصافة مغلقة

عنوان التشريع: الغاء دائرة الكاتب العدل في الرصافة
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

استناداً لأحكام مادة ( 5 / سادساً ) من قانون الكتاب العدول رقم ( 33 ) لسنة 1998 . تقرر الغاء دائرة كاتب العدل في الرصافة الصباحي ودمج اعمالها مع دائرة كاتب العدل في المستنصر .
ينفذ هذا البيان اعتباراً من تاريخ 30 / 4 / 2001 .
منذر ابراهيم الشاوي
وزير العدل