اعتبار موقع اثري في محافظة التأميم

      التعليقات على اعتبار موقع اثري في محافظة التأميم مغلقة

عنوان التشريع: اعتبار موقع اثري في محافظة التأميم
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام قانون الآثار رقم ( 59 ) لسنة 1936 المعدل، تقرر اعتبار الموقع ادناه في محافظة التأميم من المواقع الاثرية .
حامد يوسف حمادي
وزير الثقافة
اسم الموقع المقاطعة الناحية القضاء
تلول ذياب 30 طول ذياب العباسي الحويجة